مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى، تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهمات الآتية:
1- الاستعداد والعمل في زمن السلم والحرب بصفتها مساعدة للإدارات الطبية في القطاعات العسكرية على سبيل التعاون والتكامل لمصلحة جميع ضحايا الحروب المدنيين والعسكريين في جميع الأحوال المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م والبروتوكولين الإضافيين لها لعام 1977م، ويشمل ذلك على وجه خاص ما يلي:
أ- نقل الجرحى والمرضى ، وإنشاء وتشغيل مستشفيات الهلال الأحمر السعودي في المواقع التي تحددها القيادة العسكرية.
ب- توفير وسائل نقل ومساعدة ضحايا الحرب.
ج- التوسط في تبادل المراسلات الخاصة بأسرى وضحايا الحرب.
د- العمل على توفير وتخزين وسائل ومعدات الإيواء والأدوية وجميع ما يلزم لعلاج المرضى والجرحى والعناية بالأسرى.
2- تمثيل المملكة أمام الجهات الدولية المختصة بوصفها الجهة الوحيدة التي تمثل الهلال الأحمر في المملكة.
3- تقديم الخدمات الإسعافية الطبية بوصفها المقدم الرئيس لهذه الخدمة في المملكة ، ويشمل ذلك النقل الإسعافي بجميع أنواعه: البري والبحري والجوي، والخدمات الصحية لمرحلة ما قبل المستشفى للمرضى والمصابين في الحوادث والكوارث.
4- الاستعداد والاستجابة لحالات الكوارث، والإسهام في تقديم خدمات الإغاثة داخل المملكة وفقاً للخطة الوطنية المعتمدة المنظمة لذلك.
5- المساهمة في تقديم الإغاثة السعودية ومساعدة ضحايا الكوارث خارج المملكة.
6- التعاون مع الجهات المختصة في تقديم الخدمات الصحية لحجاج بيت الله الحرام.
7- العمل على تدريب أفراد المجتمع على الإسعافات الأولية وكيفية الاستجابة والتعامل مع الكوارث والحوادث، ونشر الوعي والثقافة الصحية ، وذلك بالتعاون مع الجهات والمؤسسات التعليمية والتدريبية المتخصصة.
8- المساهمة في تقديم الخـدمات الصحية والإنسانية والاجتماعية بما يتفق مع أهداف الهيئة.
9- نشر المبادئ الإنسانية للحركة الدولية للهلال الأحمر والصـليب الأحمر . والقانون الدولي الإنساني لترسيخ القيم الإنسانية في المجتمع.
10- توثيق العلاقات وتبادل الخبرات والمسـاعدات مع عناصر الحركة الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر وغيرها من الهيئات المماثلة.
11- تشجيع أفراد المجتمع - ولا سيما فئة الشباب - على التطوع في نشاطات الهيئة.
12- القيام بغير ذلك من نشاطات وأعمال في زمن السلم والحرب تحقق أهداف الهيئة.