| تاريخ الإصدار: | 1444-08-15 |
|---|---|
| رقم أداة الإصدار: | 563 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1445-04-16 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق مجلس الوزراء السعودي على ضوابط إيقاف الخدمات الحكومية، التي تتطلب إنهاء الأعمال المتعلقة بها خلال 180 يوماً ومعالجة الطلبات القائمة خلال 30 يوماً. تم تكليف لجنة إشرافية لتنسيق آلية الإيقاف وضمان عدم تأثيره على الأنشطة الأساسية. يجب أن يكون الإيقاف بناءً على مسند نظامي أو قرار رسمي، ويتم عبر منصة إلكترونية موحدة. يُمنع استخدام الإيقاف كوسيلة للتبليغ، ويجب إبلاغ المعنيين مسبقاً. تصنف الخدمات القابلة للإيقاف إلى ثلاث مراحل حسب الأثر، ولا تتجاوز مدة الإيقاف في كل مرحلة 30 يوماً. تُدار المنصة من... |