وافق وزير العدل على تنظيم مركز المصالحة وفقًا لقرار مجلس الوزراء، حيث تم إصدار قواعد العمل والإجراءات المتعلقة بمكاتب المصالحة. تشمل القواعد عدم جواز المصالحات في الأمور المحظورة شرعًا أو المخالفة للنظام، وتطبق على النزاعات غير المعروضة أمام القضاء. يتم إنشاء مكاتب المصالحة بقرار من الوزير، ويحظر على المصلح التعامل مع طلبات الصلح المتعلقة بأقاربه حتى الدرجة الرابعة. يجب تقديم طلب الصلح وفق نموذج معتمد، وتُعقد الجلسات بحضور الأطراف المعنية، حيث تُدون وقائع الجلسة وتُوقع من الأطراف، وتُحفظ صورة من...