لائحة تقويم الوثائق

المادة (1)

  • يشكل في كل جهاز حكومي لجان تقويم للوثائق تتكون من : -

    • أ - مدير الوحدة الإدارية المختصة بالجهاز .

    • ب - مدير مركز الوثائق بالجهاز .

    • جـ ـ مختص بالتنظيم الإداري بالجهاز .

    • د - مختص بالأنظمة بالجهاز.

  • وللجنة الإستعانة بمن تراه من المختصين .

المادة (2)

تعمل اللجان تحت إشراف اللجنة الدائمة للوثائق التي يرأسها وكيل الجهاز .

المادة (3)

تحدد كل لجنة أسماء أنواع الوثائق التي تختص بتقويمها والعمر الزمني ، الذي تقدره لكل منها ، والمدة التي تكون فيها الوثيقة نشطة أو غير نشطة .

المادة (4)

  • توضع هذه الأسماء في قوائم تتكون من الحقول التالية : -

    • أ. عدد .

    • ب. إسم الوثيقة .

    • ج . وصفها .

    • د - شكل وعاء الوثيقة .

    • هـ ـ فئة الحفظ .

    • و - مكان حفظها بصفة عامة .

    • ز - بداية الحفظ .

    • حـ ـ مدة الحفظ ومكانه في الجهاز .

  • وذلك وفقا لنموذج التقويم رقم (1) وتعليماته .

المادة (5)

تقوم كل لجنة بالتقويم اللازم للوثائق التي تدخل في نطاق عملها مع مراعات ما ورد بالمادة (4) من لائحة الحفظ ، والأنظمة والتعليمات والعقود التي تحدد الالتزامات المالية والنظامية والإدارية الأجهزة الدولة .

المادة (6)

تعتمد بيانات التقويم من اللجنة الدائمة للوثائق والجهاز ممثلة في الوكيل ، بعد إعداد محضر من اللجنة الدائمة بالموافقة على التقويم .

المادة (7)

ترسل البيانات والمحضر الى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات .

المادة (8)

يشكل المركز الوطني للوثائق والمحفوظات لجاناً مختصة لدراسة هذه البيانات وفقا لنظام الوثائق والمحفوظات ولوائحه ، وإعداد قوائم مدد الحفظ ومكانه وبدايته .

المادة (9)

تصدر هيئة إدارة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بعد التشاور مع الجهة أو الجهات المعنية قوائم نوعية بمدد الحفظ ومكانه وبدايته .

المادة (10)

الوثائق التي لم يـرد لـهـا ذكـر في قوائم مدد الحفظ يكتب عنهـا للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات لإتخاذ ما يلزم لإضافتها الى هذه القوائم .

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي