قرار رقم 6/22 الصادر عن مجلس الوزراء يتناول دراسة استمرار العمل بالتوصيات المتعلقة بتزويد أبناء السعوديين المولودين خارج المملكة بوثائق تثبت سعوديتهم. تم تعديل توصيتين لتسهيل إثبات الجنسية لمن بلغوا سن الرشد، مع ضرورة تقديم أدلة تثبت بنوتهم لأب سعودي. كما تم إلغاء توصيتين سابقتين، وأكد القرار على معاملة الطلبات المقدمة قبل صدور هذا القرار وفقاً للقرارات السابقة. |