القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية

أحكام عامة

المادة الأولى

​يكون للألفاظ، والمصطلحات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1439/5/28هـ، والمادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 1439/12/24هـ.​

المادة الثانية

تسري أحكام هذه القواعد على إجراءات نظر الطلبات المنصوص عليها في نظام الإفلاس، ولائحته التنفيذية أمام المحاكم التجارية.​

الاختصاص

المادة الثالثة

  • ​1- تنظر المحاكم التجارية في الآتي:

    • أ - مطالبات المدين في مواجهة الغير إذا كانت ناشئة عن أي من إجراءات الإفلاس.

    • ب- طلبات التعويض المنصوص عليها في النظام.

    • ج- المنازعات الناشئة عن أتعاب الأمناء، والخبراء.

  • 2- للمحكمة عند الاقتضاء، وبناء على طلب المدين، أو الأمين أن تقرر نظر مطالبة المدين في مواجهة الغير، ويسري على هذا القرار أحكام المادة (217) من النظام، والفقرات (3),(4), (5) من المادة الخامسة من هذه القواعد.​

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الرابعة

  • ​1- يتحدد الاختصاص المكاني بنظر الطلب للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس لممارسة نشاط المدين -سواء كان شخصاً طبيعيا ،أو اعتبارياً-.

  • 2- تختص المحكمة التي افتتحت إجراء الإفلاس بالنظر في أي طلب يتعلق بذلك الإجراء.​

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الخامسة

  • ​​1- تتحقق المحكمة في الجلسة الأولى من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول الدعوى.

  • 2- تفصل المحكمة في الدفع بعدم اختصاصها بحكم مستقل، ولها -عند الاقتضاء- أن تفصل في الدفع الشكلي بحكم مستقل.

  • 3- تفصل المحكمة في الدفع المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة خلال سبعة أيام من تاريخ إحالته إليها.

  • 4- يجوز الاعتراض على الحكم الصادر في الاختصاص، أو الشكل خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ إصداره.

  • 5- تفصل محكمة الاستئناف في الاعتراض على الحكم الوارد في الفقرة (4) من هذه المادة خلال خمسة أيام من تاريخ إحالة الاعتراض إليها، ويكون حكمها في هذا الشأن نهائيًا، وغير قابل للطعن بأي طريق.

التبليغات القضائية

المادة السابعة

يُعد العنوان المقيَّد في بيانات افتتاح الطلب عنوانًا للتبليغ لدى محكمة الاستئناف.​

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي