| النوع: | قرار مجلس الوزراء |
|---|---|
| التاريخ: | 1440-08-11 |
| رقم المستند: | 456 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتعلق النص بتنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، حيث تم تقديم مقترحات لمجلس الوزراء حول إجراءات إصدار، تعديل، تجديد، أو إيقاف التراخيص والموافقات اللازمة لبدء الأعمال. كما ينص على رفع تقارير دورية لرئيس مجلس الوزراء تتضمن مؤشرات رضا المستفيدين، وإنجازات المركز، والصعوبات التي يواجهها، واقتراحات لتحسين الأداء. وقد تمت الموافقة على تنظيم المركز ونقل جميع الوثائق والموارد المتعلقة بالمنصة الوطنية الموحدة إليه، مع التأكيد على ضرورة التنسيق مع الجهات الحكومية لإعداد قائمة بالتراخيص المطلوبة. |