المادة الأولى: التعريفات
1- يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كلاً منها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:
(أ) الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
(ب) الترتيبات والإجراءات: ترتيبات وإجراءات تنفيذ أحكام اللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية وفقاً لأحكام الاتفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها.
(ج) معيار الإبلاغ المشترك: يكون له المعنى الوارد ضمن الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية المصادق عليها بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 125) وتاريخ 1/12/ 1438هـ. .
(د) فاتكا: الاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية المصادق عليها بموجب المرسوم الملكي رقم (م/52) وتاريخ 10 /5 /1438هـ.
(هـ) المؤسسة المالية المُبلغة: أي مؤسسة مالية في المملكة العربية السعودية لا تعد مؤسسة مالية غير مُبلغة، وتُحدد هذه المؤسسات بمزيد من التفاصيل بالرجوع إلى معيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا بحسب الحال.
2- فيما عدا ما نصت عليه الفقرة الأولى من هذه المادة، تكون للألفاظ والعبارات الواردة ضمن هذه الترتيبات والإجراءات المعنى المحدد لها في اتفاقية الفاتكا أو معيار الإبلاغ المشترك بحسب الحال.
