ترتيبات وإجراءات تنفيذ أحكام اللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية

المادة الأولى: التعريفات

  • 1- يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كلاً منها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:

    • (أ) الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

    • (ب) الترتيبات والإجراءات: ترتيبات وإجراءات تنفيذ أحكام اللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية وفقاً لأحكام الاتفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها.

    • (ج) معيار الإبلاغ المشترك: يكون له المعنى الوارد ضمن الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية المصادق عليها بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 125) وتاريخ 1/12/ 1438هـ. .

    • (د) فاتكا: الاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية المصادق عليها بموجب المرسوم الملكي رقم (م/52) وتاريخ 10 /5 /1438هـ.

    • (هـ) المؤسسة المالية المُبلغة: أي مؤسسة مالية في المملكة العربية السعودية لا تعد مؤسسة مالية غير مُبلغة، وتُحدد هذه المؤسسات بمزيد من التفاصيل بالرجوع إلى معيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا بحسب الحال.

  • 2- فيما عدا ما نصت عليه الفقرة الأولى من هذه المادة، تكون للألفاظ والعبارات الواردة ضمن هذه الترتيبات والإجراءات المعنى المحدد لها في اتفاقية الفاتكا أو معيار الإبلاغ المشترك بحسب الحال.

المادة الثانية: الغرض

يتمثل الغرض من هذه الترتيبات والإجراءات فيما يلي:
1- ضمان قيام المؤسسات المالية المُبلغة بالتنفيذ الفعال لمعيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا.
2- مراقبة امتثال المؤسسات المالية المُبلغة على أساس سنوي.
3- توضيح المخالفات والغرامات المالية المطبقة على المؤسسات المالية المُبلغة.

المادة الثالثة: نطاق التطبيق

تسري أحكام هذه الترتيبات والإجراءات على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية وفقاً لأحكام الاتفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (706) وتاريخ 30 /11 /1438هـ.

المادة الرابعة: تطبيق الامتثال ومراقبته – شهادة المراجعة السنوية

  • 1- يجب على جميع المؤسسات المالية المُبلغة إجراء مراجعة سنوية وإصدار شهادة تتضمن تحديد

  • ما إذا كانت المؤسسة المالية المُبلغة تقوم بالتطبيق والامتثال الفعال لمعيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا على النحو المطلوب.

  • 2- تشمل عملية المراجعة -على سبيل المثال لا الحصر- ما يلي:

    • (أ) التأكد من تصنيف الكيان المعني بصفته مؤسسة مالية مُبلغة.

    • (ب) التأكد من أن المؤسسة المالية المُبلغة قد طبقت الأنظمة والإجراءات الداخلية المناسبة لتمكينها من الامتثال للأحكام.

    • (ج) إجراء اختبار العينة فيما يتعلق بالحسابات الجديدة والحسابات القائمة والحسابات المُبلغة والحسابات غير المُبلغة.

  • 3- يجب على المؤسسة المالية المُبلغة تقديم نتائج شهادة المراجعة للهيئة قبل تاريخ 1 أغسطس من كل عام، على أن يتم إرسال هذه الشهادة إلى البريد الإلكتروني الخاص بالفريق المعني بتبادل المعلومات في الهيئة وذلك وفق الآتي:

  • 4- يجب على المؤسسة المالية المُبلغة تقديم شهادة مراجعة منفصلة لكلٍ من معيار الإبلاغ المشترك وفاتكا.

المادة الخامسة: المخالفات والعقوبات

المادة السادسة: آلية المراجعة من قبل الهيئة

  • 1- يحق للهيئة إجراء عمليات مراجعة و/أو أن تطلب من المؤسسة المالية المُبلغة تقديم معلومات لتحديد مدى امتثالها لمعيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا على النحو المطلوب.

  • 2- تقوم الهيئة بإشعار المؤسسة المالية المُبلغة كتابياً باعتزامها إجراء عملية مراجعة وتحدد المعلومات المطلوبة للمراجعة قبل تنفيذها بعشرين (20) يوماً كحد أدنى.

  • 3- استثناءً من الفقرة الثانية من هذه المادة، تحتفظ الهيئة بحقها في إجراء عملية مراجعة دون إشعار مسبق في الحالات الآتية:

    • (أ) الحالات التي تنطوي على الاشتباه في حدوث أفعال تؤدي إلى عدم الامتثال.

    • (ب) الحالات التي تكون فيها المؤسسة المالية المُبلغة قد رفضت التعاون بالفعل مع الهيئة.

    • (ج) الحالات التي قد يكون فيها توجيه الإشعار المسبق للمؤسسة المالية المُبلغة يؤدي إلى إتلاف الأدلة.

  • 4- على المؤسسات المالية المُبلغة أن تتعاون مع الهيئة وأن تتيح جميع السجلات والمستندات والمعلومات والتفسيرات كما يُطلب منها أثناء عمليات المراجعة التي تجريها الهيئة سواءً داخل مقر المؤسسة المالية المُبلغة أو خارجها.

المادة السابعة: إجراءات فرض الغرامات

1- إذا تبيّن أن المؤسسة المالية المُبلغة قد ارتكبت مخالفة، تقوم الهيئة بإبلاغها بوقوع المخالفة عن طريق قنوات التواصل المعتمدة مع بيان التفاصيل المحددة المتعلقة بالمخالفة والغرامة المالية المقررة عليها.
2- تلتزم المؤسسة المالية المُبلغة بسداد قيمة الغرامة خلال (60) يوماً من تاريخ إبلاغها بالقرار.
3- يتم تحصيل الغرامات الواردة ضمن هذه الترتيبات والإجراءات وفقاً للإجراءات الواردة ضمن الأنظمة واللوائح والتعليمات المرعية في المملكة ذات الصلة.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الثامنة: آلية الاعتراض

يحق للمؤسسة المالية المُبلغة الاعتراض على الغرامة التي فرضت عليها أمام الجهة القضائية المختصة نظاماً، وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات المرعية في المملكة ذات الصلة.

المادة التاسعة: رد الغرامات

تُرد مبالغ الغرامات التي تم سدادها من قِبل المؤسسة المالية المُبلغة في حال صدور حكم نهائي لمصلحتها وفقاً لما ورد في الأنظمة واللوائح والتعليمات المرعية في المملكة ذات الصلة.

المادة العاشرة: صلاحية الهيئة

تتولى الهيئة إدارة وتنفيذ ما ورد في هذه الترتيبات والإجراءات والنظر في المخالفات وإيقاع الغرامات الصادرة بموجب قرار من وزير المالية.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي