1. تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينـة أمـام كـل منهـا في المـادة (الأولى) من نظام مكافحة التستر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1442/1/1 هـ.
2. يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها:
المنشأة: كل من يمارس نشاطًا اقتصاديًّا، ويشمل ذلك المؤسسة الفردية والشركة وأي شكل قانوني آخر.
موظف الضبط: الموظف الذي له صفة الضبط الجنائي، الصادر بتسميته قـرار مـن الـوزير لضبط ما يقع من جرائم ومخالفات منصوص عليها في النظام، وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام.
اللجنة: اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (الخامسة) من النظام.
مع مراعاة نظام الاستثمار الأجنبي والأنظمة ذات العلاقة، يعد من الأدوات التي تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة والتي لا يجوز للمنشأة منحها لغير السعودي الذي لم يرخص لـه ولا يجوز حيازته لها أو استخدامها بصورة غير نظامية، أي ترتيب أو إجراء تعاقدي أو غير تعاقدي يُمكنه من ممارسة التصرفات والتمتع بالحقوق والصلاحيات المقررة لملاك المنشأة أو الشركاء فيها بحسب الأحوال، ويشمل ذلك ما يأتي:
أ. أن تؤول إيرادات المنشأة أو أرباحها أو عوائد العقود التي تبرمها بشكل مباشر أو غير مباشر إلى حساب غير السعودي وليس إلى حساب المنشأة، بما في ذلك أن يستوفي حصيلة أو عوائد بيع أو نقل أصول أو تصفية المنشأة لحسابه، أو أن يحصل على عائد أو مقابل مالي متغير من أي نوع لا يتناسب مع طبيعة الأعمال المنوط به أداؤها في المنشأة، وذلك مع مراعاة عقود العمل التي تقرر حق العامل في الحصول على نسبة من أرباح أو إيرادات المنشأة.
ب. تمويل المنشأة أو أي من أنشطتها الاقتصادية.
ج. صلاحية تعيين مدير المنشأة وعزله.
د. حيازة أوراق تجارية أو وثائق أو عقود للمنشأة موقعة على بياض.
هـ. إقرار الأرباح التي توزع على الشركاء في الشركة وطريقة توزيعها.
يشترط لتسمية أو تكليف موظف الضبط لممارسة الصلاحيات والمهمات المنصوص عليها في النظام واللائحة ما يأتي:
أ. أن يكون سعودي الجنسية.
ب. أن يكون حسن السيرة والسلوك ومن ذوي الكفاءة والأمانة.
ج. ألا يكون قد أدين بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.
د. أن تكون لديه خبرة عملية في أعمال الضبط والرقابة، أو تأهيل جامعي مناسب.
هـ. أن يجتاز بنجاح التدريب العملي والاختبار المعتمد من الوزارة.
على موظف الضبط عند إجراء التقصي والبحث والاستدلال وضبط ما يقع من جرائم ومخالفات منصوص عليها في النظام، الالتزام بأحكام النظام واللائحة ونظام الإجراءات الجزائية والأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة، بالإضافة إلى ما يأتي:
أ- إبراز ما يدل على صفته الوظيفية وبيان الغرض من زيارته عند أداء مهماته.
ب. بذل العناية الواجبة عند أداء مهماته وأن يؤديها بحياد وأمانة وسرية.
ج. الإفصاح عن أي علاقة بالمشتبه به أو أي تعارض مصالح، إن وجد.
د. الالتزام بالميثاق الأخلاقي والدليل الإجرائي للعمل الرقابي المعتمد من الوزارة.
هـ. ممارسة الصلاحيات المخولة له في النظام واللائحة وفقًا لمصفوفة الصلاحيات التي تصدر بقرار من الوزير.
يجوز استخدام الوسائل الإلكترونية عند ممارسة صلاحيات الضبط وأداء مهماته.
على موظف الضبط عند ضبط ما يعد دليلاً أو قرينة على ارتكاب جريمة أو مخالفة بموجب أحكام النظام، تحرير محضر يتضمن المعلومات والبيانات الآتية:
أ. اسم موظف الضبط وجهة عمله.
ب. مكان وتاريخ ضبط الجريمة أو المخالفة، واليوم والساعة.
ج. الأسباب الداعية إلى ضبط الموجودات والسند النظامي لذلك.
د. بيانًا بالمضبوطات وعددها ووصفها ومكان ضبطها.
هـ. وصف الواقعة محل الضبط، والمعلومات والوثائق التي توصل إليها.
و. بيان أسماء وأرقام الهويات الشخصية للمشتبه بهم أو الشهود أو من لديه معلومة ذات علاقة وصفاتهم.
ز. بيانات وأوصاف المنشأة المشتبه بها، وتشمل: نوع نشاطها، والسجل التجاري، والرخصة البلدية، ورخصة ممارسة النشاط الاقتصادي، بحسب الأحوال.
ح. بيان عناوين المشتبه بهم ووسائل الاتصال بهم التي يتم بواسطتها إبلاغهم.
ط. بيان الوثائق المطلوب تقديمها إلى الوزارة.
ي. التوقيع على المحضر من موظف الضبط، وممن ضبط لديه الدليل أو القرينة، وفي حال الامتناع عن التوقيع يثبت ذلك في ختام المحضر.