| النوع: | حكم |
|---|---|
| رقم الحكم: | 432/2/825 |
| التاريخ: | 1432-09-23 |
| المصدر: | الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تمت مناقشة قضية علاقات العمل وانتهاء عقد العمل في الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بجدة. تم إلزام صاحب الشركة بدفع رواتب متأخرة ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة للعامل. تم أيضًا إلزام الشركة بتأمين تذكرة سفر للعامل. تم تعديل القرار الابتدائي لإلغاء مكافأة نهاية الخدمة لعدم طلبها من قبل العامل. تم رفض مطالب العامل برواتب باقي مدة العقد والتعويض بسبب عدم قيامه بالعمل خلال تلك الفترة. |