1441 - 5 - رجب

المملكةالعربيةالسعودية
وزارةالعدل
المحكمالتجاريةبجدةرقمالصفحة:١
الدائرةالتجاريةالرابعةتاريخالحكم:٣٠/٧٠/١٤٤١
الحمدللهوالصلاةوالسلامعلىرسولاللهأمابعد:
فلدىالدائرةالتجاريةالرابعةوبناءعلىالقضيةرقم٥٠٧٦لعام١٤٤١ه
أطرافالقضية
القاضيعسافبنصالالعواجيرئيسا
القاضيعواضبنلاحقالسلميعضوا
القاضيسهيلبنحممبنعبدهازبيعضوا
وجيزاوانيتحصلبطلبيدلدىهذهالحكمةفيذكرفيهالمدينوفيمرافعتهأنهحقتهخسارةفي
أنشطتهترتبعليهاانشغالذمتهبديونمجموعقيمتهاريال(،وعدددائنيه٦)وأسندتعثرهإلى
الركودالاقتصاديالذياكتنفالأسواقالتجاريةبالإضافةإلىانخفاضالإيراداتوزيادةالمصاريفالتشغيليةوإلىواقعة
اعتداءبعضالدائنينعلىبضائعهموضاأنأنشطتهتمثلتفيتجارةالجملةوالتجزئةللملابسالجاهزةوالأحذية
وأكدعلىأنهليسلديهمنالأصولوالموجوداتمايكفيللوفاءبمصروفاتإجراءوطلبافتتاحإجراءالتصفية
الإداريةوأكدعلىأنهاستوفىمانصعليهنظامالإفلاسولائحتهالتنفيذيةولائحةالمعلوماتوالوثائقوعلىصحةودقة
جميعماقدممنبياناتومستنداتوعلىأنهقامبالإعلانعلىموقعلجنةالإفلاسوتبليغالدائنينوعلىجديتهفيالإجراء
عضوعضو
سهيلبنحمدبنعبدهعواضبنلاحقالسلي
المملكةالعربيةالسعودية
وزارةالعدل
المحكمالتجاريةبجدةرقمالصفحة:%
الدائرةالتجاريةالرابعةتاريخ
وتعاونهالتاممعلجنةالإفلاسوأرفقمايبنمركزهالمايكمافي١٤٤١/٤/٣٠ه.وبتهيؤالطلبللفصلفيهأصدرت
الدائرةحكمهامؤسساعلىمايلي:
ومنحيثنصتالفقرةالأولىمنالمادةالثامنةوالستينبعدالمثةمننظامالإفلاسالصادربالمرسومالملكيرقم(م/٥٠)
وتاريخ٢٨/٥/١٤٣٩هعلىأنه:"للمدينأوالجهةالمختصةالتقدمإىالحكمةبطلبافتتاحاجراءالتصفيةالإداريةإذا
كانالمدينمتعثراأومفلساوكانتأصولهلاتكفيللوفاءإجراءالتصفيةأوإجراءالتصفيةلصغار
ولماكانالطلبقداستوفىمانصعليهالنظاموالمادتانالرابعةوالعاشرةمنلائحةالمعلوماتوالوثائقالصادرةبقرارلجنة
الإفلاسرقم(٢١٨/١١٧)وتاريخ١٤٤٠٤/٣/١٣هـثإنهولماكانتإجابةالمدينإلىطلبهافتتاحإجراءالتصفيةالإدارية
مرهونة-وفقمانصتعليهالمادةالسبعونبعدالمثةمننظامالإفلاس-بتحققكونهمتعثراأومفلساوعلىترجحتعذر
استمرارنشاطهوأنأصولهلاتكفيللوفاءبمصروفاتإجراءالتصفيةأوإجراءالتصفيةلصغارالمدينين،وكذلكعلى
استيفاءالطلبللمعلوماتوالوثائقالمشارإليهافيالمادةالثامنةوالستينبعدالمئةمنالنظام؟تأسيساعليهولماكانالطلب
قداستوفىفيقناعةالدائرةشرطإجابتهعليهفإنالدائرةتنتهيإلىافتتاحإجراءالتصفيةالإداريةللمدين،وتعيينلجنة
الإفلاسللقيامبمهماتإدارةالإجراءوفقمانصتعليهالفقرةالأولىمنالمادةالحاديةوالسبعينبعدمنالنظام،كما
أنالدائرةتشيرإلىأنمنلازمحكمهاوفقماتضمنتهالفقرتانالثانيةوالثالثةمنالمادةالحاديةوالسبعينبعدالمثةمن
النظامغليدينالمدينعنإدارةنشاطه،وأنلجنةالإفلاسمحلّالمدينفيإدارةنشاطهوالوفاءبواجباتهالنظاميةخلال
فترةعلىألاتسألفيمواجهةالغيرعنالتصرفاتالتيتجريهاكماأمنلازمالحكمبافتتاحإجراءالتصفية
الإدارية-وفقمانصتعليهالفقرةالأولىمنالمادةالتاسعةوالستينبعدالمثةمنالنظام-تعليقالمطالباتحت
الإجراء،مفادهذاإيقافجميعالقراراتوالأوامروالإجراءاتالصادرةبشأنالمدينأوضامنيهوكفلائه؟سيانأكانت
تلكالقراراتأوالأوامرأوالإجراءاتصادرةأومتخذةمنقبلمحكمةالتنفيذأوأيجهةقضائيةأوشبهقضائيةوذلك
عضوعضو
سهيلبنحمدبنعبدهعواضبنلاحقالسلي

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي