المملكةالعربيةالسعودية
وزارةالعدل
المحكمالتجاريةبجدةرقمالصفحة:١
الدائرةالتجاريةالرابعةتاريخالحكم:٣٠/٧٠/١٤٤١
الحمدللهوالصلاةوالسلامعلىرسولاللهأمابعد:
فلدىالدائرةالتجاريةالرابعةوبناءعلىالقضيةرقم٥٠٧٦لعام١٤٤١ه
أطرافالقضية
القاضيعسافبنصالالعواجيرئيسا
القاضيعواضبنلاحقالسلميعضوا
القاضيسهيلبنحممبنعبدهازبيعضوا
وجيزاوانيتحصلبطلبيدلدىهذهالحكمةفيذكرفيهالمدينوفيمرافعتهأنهحقتهخسارةفي
أنشطتهترتبعليهاانشغالذمتهبديونمجموعقيمتهاريال(،وعدددائنيه٦)وأسندتعثرهإلى
الركودالاقتصاديالذياكتنفالأسواقالتجاريةبالإضافةإلىانخفاضالإيراداتوزيادةالمصاريفالتشغيليةوإلىواقعة
اعتداءبعضالدائنينعلىبضائعهموضاأنأنشطتهتمثلتفيتجارةالجملةوالتجزئةللملابسالجاهزةوالأحذية
وأكدعلىأنهليسلديهمنالأصولوالموجوداتمايكفيللوفاءبمصروفاتإجراءوطلبافتتاحإجراءالتصفية
الإداريةوأكدعلىأنهاستوفىمانصعليهنظامالإفلاسولائحتهالتنفيذيةولائحةالمعلوماتوالوثائقوعلىصحةودقة
جميعماقدممنبياناتومستنداتوعلىأنهقامبالإعلانعلىموقعلجنةالإفلاسوتبليغالدائنينوعلىجديتهفيالإجراء
عضوعضو
سهيلبنحمدبنعبدهعواضبنلاحقالسلي