| النوع: | حكم |
|---|---|
| رقم الحكم: | 5076 |
| التاريخ: | 1441-07-03 |
| المصدر: | المحكمة التجارية |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي في القضية رقم 5076 لعام 1441 هـ، نظرت الدائرة التجارية الرابعة في محكمة جدة طلب المدين حمد بن عبدالله بن سالم شبيلي لافتتاح إجراء التصفية الإدارية بسبب تعثره المالي. المدين أشار إلى وجود ديون وأصول غير كافية لتغطية مصروفات التصفية. بعد مراجعة الطلب، قررت الدائرة افتتاح الإجراء مع التأكيد على عدم شمول القرار الأوامر المتعلقة بالمنع من السفر. كما تم تعيين لجنة الإفلاس لإدارة الإجراءات، حيث يُمنع المدين من إدارة نشاطه، وتقوم اللجنة بالوفاء بالالتزامات دون مسؤولية تجاه الغير. يعلق افتتاح الإجراء جمي... |