لائحة تنظيم عقد العمل البحري

إظهار ديباجة النظام
  • قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (126322) وتاريخ 1446/09/14هـ

  • إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

  • وبناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً، وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/ 44) وتاريخ 1446/2/8هـ، القاضي بالموافقة على تعديل بعض مواد نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 51) بتاريخ 1426/8/23هـ، وبعد الاطلاع على تعديل المادة الثامنة والسبعين بعد المائة من نظام العمل، وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل من تنظيم لعقد العمل البحري وتحديد حقوق والتزامات طرفي العقد، وبعد التنسيق مع الجهات المختصة.

  • يُقرّر ما يلي:

    • أولاً: اعتماد لائحة تنظيم عقد العمل البحري بالصيغة المرفقة لهذا القرار.

    • ثانياً: تلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض معها من أحكام.

    • ثالثاً: تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية وعلى موقع الوزارة الإلكتروني، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

    • رابعاً: على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.

  • والله الموفق.

  • وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

  • م . أحمد بن سليمان الراجحي

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة الأولى: التعريفات

  • المملكة: المملكة العربية السعودية.

  • النظام: نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 23 / 8 / 1426هـ وتعديلاته.

  • اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للنظام وتعديلاته.

  • اللائحة: لائحة العمل البحري.

  • الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

  • الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

  • السلطة البحرية: الهيئة العامة للنقل.

  • سجل الخدمة البحرية: وثيقة رسمية تمنحها السلطة البحرية المختصة للبَحار أو المتدرب الذي تتوافر فيه الشروط المهنية والصحية للعمل أو التدريب على متن السفن ويثبت به هوية أفراد طاقم السفينة ومهنهم وخدماتهم البحرية.

  • السفينة: كل منشأة عائمة ترفع العلم السعودي معدة للعمل في الملاحة البحرية على وجه الاعتياد، وتقوم بأنشطة تجارية، وتعد ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءا منها.

  • الوحدة البحرية: المنشأة العائمة التي تعفى من التسجيل ويتم قيدها وفقاً لإجراءات القيد في المملكة.

  • المنصة البحرية: منشأة بحرية تستخدم لاستخراج الزيت أو الغاز أو غيرهما من الثروات، وتعد في حكم السفينة.

  • السفينة الأجنبية: كل سفينة ترفع علم دولة غير المملكة معدة للعمل في الملاحة البحرية.

  • المجهز: الشخص الذي يشغل السفينة أو الوحدة البحرية لحسابه بوصفه مالكاً، أو مستأجراً، أو مديراً للشيوع، ويعد المالك مجهزاً ما لم يثبت غير ذلك.

  • عقد العمل البحري: عقد العمل المبرم بين مالك السفينة أو مجهزها أو ممثل عن أي منهما، وأي شخص للعمل على ظهر السفينة مقابل أجر.

  • الربان: الشخص المؤهل لقيادة السفينة والمسؤول عن إدارتها.

  • الضابط الأول (كبير الضباط): الضابط الذي يلي الربان في الرتبة وتقع على عاتقه مسؤولية قيادة السفينة في حالة عجز الربان عن القيام بذلك.

  • البحار: الشخص الذي يرتبط بعقد عمل بحري، ويعد الربان من البحارة فيما يتعلق بعقد العمل البحري المبرم بينه وبين المجهز.

  • إدارة استقطاب وتوظيف البحارة: أي شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية، يقوم باستقطاب البحارة بالنيابة عن مجهز أو توظيفهم لديه.

  • ضابط أمن سفينة: الشخص المسؤول على متن السفينة أمام الربان عن أمن السفينة.

  • شهادة العمل البحري: وثيقة تصدر من السلطة البحرية للسفن السعودية تثبت امتثال السفينة لمتطلبات اللائحة.

  • الشهادة التأهيلية: الشهادة الصادرة أو المعتمدة من السلطة البحرية والتي تعني استيفاء صاحبها للمتطلبات والاشتراطات التي تؤهله للعمل في البحر على متن السفن والوحدات البحرية.

  • شهادة الكفاءة: الشهادة الصادرة للربان والضابط الأول (كبير الضباط) وضابط السطح والضابط كبير المهندسين والضابط المهندس الثاني والضابط المهندس الثالث وضابط التقنيات الإلكترونية والضابط مشغل الراديو (GMDSS)، وذلك بموجب أحكام الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام 1987م.

  • سلطة الميناء: السلطة المختصة بأي من موانئ المملكة.

  • نظام إدارة السلامة: هو نظام مرتب وموثق يتيح لموظفي الشركة أن ينفذوا بصورة فعالة سياسة الشركة في مجالي السلامة وحماية البيئة.

  • اللجنة: اللجنة المشكلة وفق المادة (الثامنة والثلاثون) من اللائحة التنفيذية والمعنية بالنظر في الاعتراضات على القرارات الإدارية والنظر في طلبات تسوية المخالفات المقدمة من المخالفين.

المادة الثانية: الغرض

تهدف اللائحة إلى تنظيم علاقات العمل البحري وتنظيم ظروف العمل والمعيشة اللائقة على متن السفن والوحدات البحرية والمنصات البحرية التي تقوم بالأنشطة التجارية، وكذلك تحديد التزامات وحقوق المجهز والبحارة وواجبات ومسؤوليات كل منهم دون تمييز بينهم، والرقابة على تنفيذ أحكامها.

المادة الثالثة: نطاق التطبيق

  • 1- تطبق هذه اللائحة على علاقات عمل البحارة على جميع السفن السعودية والوحدات البحرية والمنصات البحرية، والسفن الأجنبية المصرح لها بالعمل داخل المناطق البحرية للمملكة.

  • 2 - تسري أحكام النظام ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما في كل ما لم يرد به نص خاص في هذه اللائحة.

  • 3- تعد الاتفاقيات الدولية والأنظمة واللوائح ذات الصلة وفقاً لأحدث تعديلاتها المعمول بها في المملكة مكملة ومتممة لهذه اللائحة وتطبق فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة.

  • 4- يستثنى من أحكام هذه اللائحة البحارة العاملين على متن السفن التالية:

    • أ- سفن النزهة المعدة للاستخدام الخاص بدون أجر.

    • ب- الوحدات البحرية المعدة للاستخدام الخاص.

    • ت- السفن الحربية وسفن الإمداد الحربي.

المادة الرابعة: الحد الأدنى للسن

1- لا يجوز تشغيل أي شخص دون سن (18) عام.

2- يجوز تدريب الأشخاص الذين يبلغون من العمر (16) عام فأكثر.

المادة الخامسة: شروط التدريب

  • مع عدم الإخلال بالنظام واللائحة التنفيذية يكون التدريب البحري وفق الآتي:

    • 1- يجب أن يقوم المجهز بإعداد برنامج تدريبي للمتدرب وفق المعايير والقواعد العامة المحددة في النظام واللائحة التنفيذية.

    • 2- يشترط لتدريب الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عامًا أن يكونوا حاصلين على الدورات الحتمية الأساسية وفقاً لمتطلبات الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر (STCW) لعام 1978 وتعديلاتها.

    • 3- يخضع المتدرب لبرنامج تدريبي عن الحقوق والواجبات التي تكون للبحار.

    • 4- يجب على المجهز إتاحة الفرصة للطلبة السعوديين للتدرب لكسب الخبرة والحصول على التدريب المناسب.

    • 5- يجب على البحارة العاملين تقديم التوجيه والتعليم للمتدربين بما لا يخل بمهام الأعمال الموكلة إليهم.

    • 6- يكون للمتدربين مكافأة شهرية طبقًا للوائح المنشأة المشغلة للسفينة أو الوحدة البحرية أو المنصة البحرية خلال فترة تدريبهم.

    • 7- لا يسمح بتدريب الأشخاص - من غير أن يكون تحت مسؤولية وإشراف الربان أو أحد البحارة الذين تم تكليفهم من الربان - بالقيام بالمهام التالية:

      • أ- رفع أو نقل الأحمال أو الأشياء الثقيلة.

      • ب- الدخول في الصهاريج أو الأماكن المغلقة.

      • ج- تشغيل معدات الرفع والماكينات والمعدات غير اليدوية، أو العمل كموجهين لمشغلي هذه المعدات.

      • د- استعمال حبال الرسو أو حبال القطر أو بكرات الرسو.

      • هـ- العمل في الأماكن المرتفعة أو على سطح السفينة في الظروف الجوية القاسية.

      • و- أعمال المناوبة الليلية.

      • ز- صيانة المعدات الكهربائية.

      • ح- أي أعمال تحتمل التعرض للمواد الخطرة.

      • ط- استخدام قوارب أو زوارق الإنقاذ أو تولي مسؤوليتها.

المادة السادسة: ساعات العمل والراحة

  • 1- يجب على المجهز تنظيم ساعات العمل وساعات الراحة للبحارة بموجب نظام إدارة السلامة وفق الخيارات التالية:

    • أ. ألا يتجاوز الحد الأقصى لساعات العمل عن أربعة عشرة (14) ساعة في فترة أربع وعشرون (24) ساعة، واثنان وسبعون (72) ساعة في فترة سبعة (7) أيام.

    • ب. ألا تقل ساعات الراحة عن عشرة (10) ساعات في فترة أربع وعشرون (24) ساعة، وسبعة وسبعون (77) ساعة في فترة سبعة (7) أيام.

    • ج. لا يجوز أن تقسم ساعات الراحة إلى ما يزيد على فترتين، على ألا يقل طول إحدى هاتين الفترتين عن ست (6) ساعات، وألا تتجاوز الفترة الفاصلة بين فترتي راحة متتابعتين أربعة عشرة (14) ساعة.

  • 2- يجوز تكليف البحار بساعات عمل إضافية، وتحسب ساعات العمل التي تزيد عن الساعات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة كساعات عمل إضافية، وذلك في الظروف الاستثنائية الآتية:

    • أ- حالة الطوارئ، بما في ذلك الظروف التي تكون فيها سلامة السفينة وملاحتها أو الوحدات البحرية أو المنصة البحرية أو أي شخص على متنها أو حمولتها معرضة للخطر.

    • ب- حالة تقديم المساعدة الضرورية لسفينة أو لوحدة بحرية أو لمنصة بحرية أخرى أو أي شخص في البحر؛

    • ج- الأعمال الأساسية على ظهر السفن أو الوحدة البحرية أو المنصة البحرية التي لا يمكن تأخيرها لأسباب تتعلق بالسلامة أو البيئة.

    • د- الظروف القاهرة.

  • 3- مع عدم الإخلال بمهام الرقابة المجدولة بنظام المناوبات والبرنامج التدريبي للمتدربين، يجب ألا تتجاوز ساعات عمل المتدربين الذين دون سن ثمانية عشرة (18) عاماً عن ثماني (8) ساعات في اليوم وأربعون (40) ساعة في الأسبوع وأن يحصل خلال فترة التدريب على استراحة لا تقل عن ساعة واحدة لتناول الوجبة الرئيسية وخمسة عشرة (15) دقيقة راحة بعد كل ساعتين (2) من التدريب المتواصل.

المادة السابعة: عقد العمل البحري

  • 1. دون الإخلال بأحكام النظام واللائحة التنفيذية يجب على المجهز عند التعاقد مع أي بحار للعمل أن يبرم معه عقد عمل بحري وفقًا لأحكام اللائحة.

  • 2. يجب أن يحدد في عقد العمل البحري الصفة التي سيعين بها البحار، سواءً لعقد محدد المدة أو لرحلة واحدة فقط أو ولعدد معين من الرحلات.

  • 3. يجب على كل بحار أن يكون حائزا على سجل خدمة بحرية.

  • 4. يجب أن يكتب عقد العمل البحري من ثلاث نسخ، على أن تقدم نسخة للمجهز ونسخة للربان للاحتفاظ بها على متن السفينة أو الوحدة البحرية أو المنصة البحرية، ونسخة للبحار، ويجب توثيقه إلكترونياً عبر المنصة المعتمدة لدى الوزارة، ويعد العقد قائماً ولو كان غير مكتوباً، وفي هذه الحالة يجوز للبحار وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات، ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت، على أن يتضمن عقد العمل البحري البيانات الآتية:

    • أ- تاريخ إبرام العقد ومكانه.

    • ب- اسم السفينة أو الوحدة البحرية أو المنصة البحرية.

    • ج- اسم المجهز أو الشركة المشغلة للسفينة أو الوحدة البحرية أو المنصة البحرية وعنوانها.

    • د- اسم البحار ولقبه وتاريخ ميلاده وجنسيته ورقم جواز السفر الشخصي وعنوانه.

    • هـ- نوع العمل الذي يلتزم البحار بأدائه أو الصفة التي سيشتغل بها.

    • و- مقدار الأجر والعملة المستخدمة لحسابه.

    • ز- مدة العقد في حال لم يتم تحديده على أساس الرحلة.

    • ح- إنهاء العقد وشروطه.

    • ط- مقدار الإجازة السنوية مدفوعة الأجر.

    • ي- الإعانات الصحية التي يتعين أن يوفرها المجهز للبحار.

    • ك- حق البحار في الإعادة إلى وطنه.

  • 5. في حال كان العقد مبرماً لرحلة واحدة أو عدة رحلات، يجب النص على اسم الميناء أو الفرضة (المحطة) البحرية التي تبدأ منها الرحلة واسم الميناء أو الفرضة التي تنتهي فيه الرحلة، وفي أي مرحلة من مراحل العمليات التجارية والبحرية المجراة بذلك الميناء أو الفرضة البحرية التي باستيفائها يمكن اعتبار الرحلة قد انتهت.

  • 6. يجب على المجهز إبلاغ البحار خلال فترة مناسبة لا تقل عن خمسة (5) أيام بالتاريخ والوقت والمكان المتوقع للصعود على متن السفينة أو الوحدة البحرية أو المنصة البحرية، ويستثنى من ذلك حالات الطوارئ والضرورة، على أن يقدم المجهز الوسائل اللازمة لتمكين البحار من الاستجابة للإبلاغ.

  • 7. يكون عقد العمل البحري باللغة العربية مع تضمين نسخة منه متاحة باللغة الإنجليزية على ظهر السفينة أو الوحدة البحرية أو المنصة البحرية.

المادة الثامنة: انتهاء عقد العمل البحري أو فسخه

  • 1. دون إخلال بأحكام النظام واللائحة التنفيذية، ينتهي عقد العمل البحري بإحدى الأسباب الآتية:

    • أ- بانتهاء مدة عقد العمل البحري، أو بانتهاء الرحلة المتفق عليها، وفي حال انتهاء عقد العمل البحري أثناء الرحلة، فيلتزم المجهز بإعادة البحار إلى الميناء الذي سافر منه مع تكفله بغذائه ونومه حتى بلوغه ذلك الميناء.

    • ب- بإرادة أحد الطرفين في العقود غير محددة المدة بناءً على سبب مشروع وفق الأسباب المذكورة في النظام وعلى الطرف الذي يرغب بالإنهاء إرسال إشعار إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بالمدة المحددة في النظام.

    • ج- بتلف السفينة/الوحدة البحرية / المنصة البحرية أو معاينة عدم صلاحيتها للملاحة بصفة رسمية أو سحب ترخيصها أو الاستيلاء عليها.

  • 2. يلتزم المجهز عند انتهاء عقد العمل بما يأتي:

    • أ. أن يعطي البحار - بناءً على طلبه – (شهادة خدمة) دون مقابل، موضحًا فيها تاريخ التحاقه، وتاريخ انتهاء علاقته به، ونوع العمل أو صفته على متن السفينة / الوحدة البحرية / المنصة البحرية، ولا يجوز للمجهز أن يضمن بالشهادة ما قد يسيء إلى سمعة البحار أو يؤثر على أجره أو حصوله على فرص عمل مستقبلية.

    • ب. أن يعيد إلى البحار جميع ما أودعه لديه من شهادات أو وثائق.

  • 5- إذا انتهت العلاقة التعاقدية وجب على المجهز أن يدفع للبحار مكافأة نهاية خدمة وفقاً لما نص عليه النظام.

  • 6- إذا لم يتضمن العقد تعويضا محدداً عند إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يحق للطرف المتضرر تعويضا وفقاً لما نص عليه النظام.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي