| تاريخ الإصدار: | 1441-06-10 |
|---|---|
| رقم أداة الإصدار: | 398 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرار رقم (398) من مجلس الوزراء يقضي بحل مجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة مع استمرار قطاع الفنون الغنائية في عمله. يتضمن القرار إنشاء هيئات جديدة مثل هيئة الأدب والنشر والترجمة، هيئة شؤون العمارة، هيئة الموسيقى والمسرح والفنون الأدائية، وهيئة الفنون البصرية، مع تفويض هذه الهيئات بممارسة اختصاصات مجالس الإدارة حتى تشكيل مجالس جديدة. يتطلب القرار تشكيل لجنة من وزارة الثقافة والهيئات المعنية لوضع آلية تنفيذ، بما في ذلك إمكانية إبرام مذكرات تفاهم. يجب على كل هيئة إعداد مشروع تنظيم خلال 18 شهراً يحدد ... |
| جريدة أم القرى: | ![]() |