| تاريخ الإصدار: | 1445-11-27 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجلس الوزراء |
| رقم أداة الإصدار: | 1012 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تمت الموافقة على تنظيمات جديدة للهيئات الثقافية في السعودية، تشمل مجالات الأدب والنشر والترجمة، المتاحف، التراث، الأفلام، المكتبات، الفنون، وغيرها. تحل هذه التنظيمات محل الترتيبات السابقة، وتخضع الهيئات لقواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة. تُعطى وزارة الثقافة صلاحيات واسعة في الشأن الثقافي، بما في ذلك معالجة التداخل بين اختصاصات الهيئات، وتقديم المنح والحوافز. يتضمن النص فرض مقابل مالي للخدمات، وتعديل قرارات مجلس الوزراء بشأن مدة الخدمات، وتشكيل لجنة لمتابعة المكافآت. ك... |