المادة الأولى
يكون للألفاظ والعبارات التالية، أينما وردت في هذه المعايير، المعاني المحددة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:
الوزير: وزير البلديات والإسكان.
الوزارة: وزارة البلديات والإسكان.
البلدية: الأمانة أو البلدية بحسب الأحوال.
المعايير: معايير تحديد مقدار رسوم لوحات الدعاية والإعلان الواردة في المادة الثالثة من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 28/ 12/ 1412هـ.
القواعد: قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/ 35) وتاريخ 28/ 12/ 1412هـ وتعديلاتها.
الأمين: أمين المنطقة أو المحافظة بحسب الأحوال وفقاً للحدود الإدارية.
اللوحات المؤقتة: اللوحات التي تقام لأغراض مؤقتة مثل الفعاليات ولا تزيد فيها مدة الترخيص عن ستة أشهر.
الجدول رقم (1): جدول رسوم لوحات الدعاية والإعلان.
الجدول رقم (2): جدول تصنيف الأمانات والبلديات لأغراض تطبيق الرسوم الواردة في الجدول رقم (1).
