يتناول النص مجموعة من القواعد والالتزامات التي يجب على المرخص له الالتزام بها في مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، بما في ذلك إبلاغ الهيئة بأي تغييرات في بيانات التواصل، تقديم معلومات سنوية، والاحتفاظ بأوراق العمل لمدة عشر سنوات. في حال توقف المرخص له عن العمل، يجب إبلاغ الهيئة والعملاء، ويعتبر الترخيص ملغى بعد سنتين من التوقف. كما يتضمن النص إجراءات تنظيمية عند توقف المكتب عن العمل، والعقوبات المترتبة على المخالفات، وتشكيل لجنة للنظر في المخالفات. يتطلب النص من السائقين اجتياز دورات تدريبية معتمد...
شروط وإجراءات تأهيل واعتماد مراكز التدريب ومراكز الاختبار للسائقين ومديري التشغيل في أنشطة النقل البري