تتناول اللائحة المعتمدة من قبل رئيس هيئة النقل العام في المملكة العربية السعودية التعريفات والمصطلحات المتعلقة بالتدريب وإصدار الشهادات في مجال النقل البحري. تشمل اللائحة مسؤوليات تشغيل السفن وضمان سلامة الأرواح وحماية البيئة البحرية، وتحدد أنواع التدريب البحري والمعايير المطلوبة للمعاهد البحرية. كما تتناول متطلبات التوظيف للطاقم البحري، بما في ذلك العمر، اللياقة الطبية، التعليم، وفترات التدريب.
تحدد اللائحة متطلبات الحصول على الشهادات البحرية للضباط والبحارة، بما في ذلك الخدمة البحرية المعتمد...
اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام 1978م وتعديلاتها