تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية

1

متى وصلت الشكوى إلى المحكمة المختصة فعلى قاضيها أن يعين في يوم تقديم الدعوى إليه تاريخ الجلسة للمدعي مع مراعاة الترتيب في القضايا إلا قضية مسافر أو امرأة في دعوى يسيرة فيجب البت فيها بالسرعة الممكنة لتنفيذ الحكم.

2

إذا حددت المحكمة للمدعي جلسة لسماع دعواه فعلى قلم المحكمة أن يأخذ توقيعه على ورقة نموذج رقم (1)، وإذا كان المدعي أميا وليس له ختم يطبق عليه ما يجيء في المادة السادسة.

3

على المحكمة أن تشعر المدعى عليه بالحضور في الوقت المعين لسماع الدعوى عليه وعلى المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الوقت الذي تحدده بدون تأخير.

4

على المحكمة إشعار المدعى عليه الغائب خارج المملكة العربية السعودية بخلاصة الدعوى المقامة عليه وتعيين وقت النظر فيها بواسطة المراجع المختصة مراعية في تحديد الجلسة مسافة ذهاب الإشعار ومجيء المدعى عليه أو وكيله.

5

الدعوى لا تقام إلا في بلد المدعى عليه إذا كان داخل المملكة.

6

إذا امتنع المدعى عليه من التوقيع وكان لا يعرف الكتابة ولم يكن له ختم وجب على من يتولى إشعاره بيان ذلك في الأصل بحضور شاهدين يوقعان على الأصل مع توقيع من يتولى الإشعار ويكتفى بذلك.

7

كيفية إشعار المدعى عليه أن تبعث المحكمة إليه ورقة جلب على نسختين نموذج رقم (2) مع خلاصة الدعوى المقامة عليه وعلى الحاكم عدم تكليف المدعي بتقديم استدعاء ولا صورة دعواه خطيا بل عليه رصد الدعوى بالضبط والسير فيها بالوجه الشرعي.

8

على المحضر أن يرجع إلى دائرة المحكمة قسيمة الإشعار موقعة من المدعى عليه بما يفيد تسلمه للإشعار.

9

على مراكز الشرطة وعمد المحلات أن يساعدوا محضر المحكمة على أداء مهمته في حدود اختصاصه.

10

متى حضر خصمان أمام القاضي وطلبا رؤية قضيتهما والبت فيها لسهولتها فعلى القاضي أن يسمعها في الحال إن لم يكن مشتغلا في قضية أخرى محدد لها ذلك الوقت أو يأمر أحد نوابه بسماعها ما لم يكن كذلك، فإن كان القاضي ونوابه مشتغلاً كل منهم بالنظر في قضية أخرى فعلى القاضي أن يسمع الدعوى في آخر الجلسات في ذلك اليوم إن لم يجد فرصة لسماعها هو أو أحد نوابه في خلال الجلسات.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي