| تاريخ الإصدار: | 1447-04-03 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1448-01-16 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يؤكد البنك المركزي على أهمية استخدام النسخ المحدثة من قواعد الحسابات البنكية، التي تحدد إجراءات فتح الحسابات للأفراد والشركات، بما في ذلك الشروط الخاصة بالشركات الأجنبية والحكومية. تشمل القواعد أحكامًا ختامية تحدد حقوق والتزامات الأطراف، ومتطلبات فتح الحسابات للأشخاص غير السعوديين، مع ضرورة تحديث الوثائق. يتم تجميد الحسابات عند انتهاء صلاحية الوثائق، ويتطلب النص تحديث بيانات العملاء بشكل دوري.
يتناول النص أيضًا إدارة الأصول المستحقة والتواصل مع العملاء بشأن الحسابات الراكدة، مع الالتزام بمبدأ... |