أصدر وزير العدل قرارًا بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، استنادًا إلى المرسوم الملكي الصادر في 11/2/1423هـ. تتضمن اللائحة 78 مادة تتعلق بتعريف السجل العقاري وإجراءات القيد وحقوق الملكية، وتحدد كيفية إدراج الوحدات العقارية وتوثيق التصرفات المتعلقة بها. تم تشكيل لجنة مختصة برئاسة وكيل وزارة العدل لتطبيق النظام وتحديد المناطق العقارية. السجل العقاري له قوة مطلقة ولا يمكن الطعن في بياناته بعد انتهاء المدة المحددة، إلا في حالات التزوير أو المخالفات الشرعية.
تتناول اللائحة ...