| تاريخ الإصدار: | 1446-01-24 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 1/46/6 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرر رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف اعتماد دليل إجراءات ضبط مخالفات لائحة حقوق والتزامات مستخدمي النقل العام، الذي يحدد الإجراءات الواجب اتباعها عند ارتكاب المخالفات في أنشطة النقل البري والبحري. يشمل الدليل تعريفات أساسية، ويحدد التزامات المراقب، مثل الإلمام بأحكام اللائحة وإبراز بطاقة التعريف. المخالفات تشمل أي فعل مخالف لأحكام اللائحة، ويجب توثيقها من قبل المراقب. يتعين على المراقبين القيام بعمليات التفتيش والرقابة بشكل مهني، وتوثيق المخالفات بدقة، والاستعانة بالجهات الأمنية عند الحاجة. تشمل ... |
| جريدة أم القرى: | ![]() |