| تاريخ الإصدار: | 1393-03-25 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/14 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتعلق النص بمشروع إنشاء "المؤسسة الماصة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق" التابعة لوزارة التجارة والصناعة، والتي ستتمتع بالشخصية الاعتبارية ومقرها الرياض. تهدف المؤسسة إلى تخزين الغلال وإنتاج الدقيق وتصنيع علف الحيوان، مع إمكانية تحويلها إلى شركة وفق نظام الشركات. يتكون مجلس إدارتها من وزير التجارة والصناعة وأعضاء مختصين، ويستمر حتى انتخاب مجلس إدارة جديد في حال التحويل. تشمل أموال المؤسسة الإيرادات الناتجة عن أنشطتها. كما يتناول النص تنظيم السلطة المختصة بإصدار القرارات المتعلقة بإدارة المؤسسة، بما ... |