التنظيم الأساس لمجلس البيئة

أولاً

التعديلات السابقة
  • 1- استمرار الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، جهازاً مستقلاً، وكذلك استمرار ارتباطها بصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، ورفع مستوى الوكالة المساعدة للبيئة فيها إلى مستوى وكالة، ودعمها بالموارد البشرية المؤهلة في مجال البيئة.

  • 2- إلغاء اللجنة الوزارية للبيئة، وإنشاء مجلس بدلاً منها يسمى "مجلس البيئة" يرأسه الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة، بعضوية ممثلين من الجهات ذات العلاقة لا تقل مرتبة أي منهم عن المرتبة (الرابعة عشرة)، ويكون تشكيل المجلس على النحو التالي:

    • - الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة                         رئيساً

    • - ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية                    عضواً

    • - ممثل من وزارة الداخلية                                      عضواً

    • - ممثل من وزارة الخارجية                                    عضواً

    • - ممثل من وزارة البترول والثروة المعدنية                   عضواً

    • - ممثل من وزارة الصحة                                      عضواً

    • - ممثل من وزارة التجارة والصناعة                          عضواً

    • - ممثل من وزارة المياه والكهرباء                             عضواً

    • - ممثل من وزارة الزراعة                                     عضواً

    • - ممثل من وزارة النقل                                         عضواً

    • - ممثل من وزارة المالية                                       عضواً

    • - ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط                        عضواً

    • - ممثل من وزارة الثقافة والإعلام                             عضواً

    • - ممثل من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية           عضواً

    • - ممثل من الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها    عضواً

    • - ممثل من الهيئة العامة للسياحة والآثار                      عضواً

    • - ممثل من مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة      عضوًا

  • 3- تكون مهمات مجلس البيئة ما يلي:

    • أ- اقتراح السياسات والاستراتيجيات البيئية الداخلية والخارجية للمملكة.

    • ب- اقتراح الأنظمة البيئية في المملكة.

    • ج- التنسيق بين أجهزة القطاعين الحكومي والأهلي في مجال حماية البيئة، وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.

    • د- متابعة أداء الأجهزة التنفيذية المعنية بحماية البيئة، وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.

    • و- الموافقة على مشروع الميزانية الخاصة بالمجلس ورفعه إلى الجهات المختصة.

    • ز- اعتماد البرامج والخطط الخاصة بالأبحاث البيئية.

  • ويصدر المجلس قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس، وتعتبر قراراته نافذة من تاريخ صدورها ما لم يستلزم الأمر الرفع عنها إلى المقام السامي لاستكمال الإجراءات النظامية حيالها.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

ثانياً

  • استمرار الوضع التنظيمي للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها على ما هو عليه.

ثالثاً

  • تعزيز دور الأجهزة الحكومية الأخرى فيما يتعلق بحماية البيئة، على أن تتولى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة متابعة تنفيذ الأجهزة الحكومية المعنية لدورها في مجال البيئة وبحسب ما نص عليه النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية.

رابعاً

  • قيام هيئة الخبراء بمجلس الوزراء -مع الجهات المختصة- بمراجعة الأنظمة التي تأثرت بالترتيبات التنظيمية الواردة في الحلول التنظيمية لقطاع البيئة بعد صدور هذا القرار، واقتراح ما تراه مناسباً من تعديلات.