تتناول الوثيقة موافقة مجلس الوزراء على اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، والتي تهدف إلى إنشاء وحدات للمراجعة الداخلية مرتبطة بالسلطة الإدارية العليا. تحدد اللائحة مهام هذه الوحدات في حماية الأموال والممتلكات وضمان دقة البيانات المالية. يشترط تعيين مدير الوحدة أن يكون سعودي الجنسية، حاصلاً على شهادة جامعية في المحاسبة، ولديه خبرة لا تقل عن سبع سنوات. تتولى الوحدة تقييم أنظمة الرقابة الداخلية والتحقق من الالتزام بالأنظمة، وتقديم تقارير دورية عن نتائج ال...
اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة