| تاريخ الإصدار: | 1440-05-02 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجلس الوزراء |
| رقم أداة الإصدار: | 230 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1448-01-01 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرار رقم (230) يوافق على تنظيم الهيئة العامة للترفيه، مستبدلاً الترتيبات السابقة، مع استمرار الهيئة في دعم الفعاليات والتعاون مع الشركات. يحدد القرار استمرار مجلس إدارة الهيئة حتى إعادة تشكيله، ويمنح الهيئة الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، بهدف تنظيم وتطوير نشاط الترفيه في المملكة. يتضمن النص معايير لإقامة الأنشطة، إنشاء قواعد بيانات، وتقييم الأداء، مع ضرورة الترخيص والإشراف بالتنسيق مع الجهات المعنية. يشكل مجلس إدارة الهيئة من رئيس وأعضاء يمثلون جهات حكومية ومتخصصين، ويتولى الإشرا... |