تضمن المرسوم تقدير إيرادات ومصروفات السنة المالية لعام (2025)، وتفويض وزير المالية بعض الصلاحيات في شأن تغطية عجز الميزانية العامة للدولة، من خلال السحب من الاحتياطي العام للدولة، وإصدار أدوات الدين والصكوك، والاقتراض والتمويل.
جريدة أم القرى:
رقم العدد: 5059|تاريخ العدد: 2024-12-07|عرض الإصدار