تتناول لائحة شروط تفويض هيئات التصنيف في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة العامة للنقل التعريفات الأساسية، والغرض والنطاق والشروط اللازمة لتفويض هيئات التصنيف. تهدف اللائحة إلى وضع شروط وإجراءات لتفويض الهيئات الراغبة في العمل بالمملكة، مع التأكيد على الالتزام بالأنظمة المعمول بها. تشمل الشروط أن تكون الهيئة عضواً في الاتحاد الدولي لهيئات التصنيف، وأن تمتلك إلماماً بمجالات الفحص والمعاينة، بالإضافة إلى وجود قواعد تغطي أنشطة التصميم. يتطلب التفويض وجود فرع أو مكتب إقليمي في المملكة وسجل...
لائحة شروط تفويض هيئات التصنيف في المملكة العربية السعودية