| تاريخ الإصدار: | 1440-02-01 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | أمر ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | أ/17 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمرًا بإنشاء منطقة لوجستية متكاملة في السعودية، تهدف إلى جذب الاستثمارات وتنظيم أنشطة محددة. الهيئة العامة للطيران المدني هي الجهة المسؤولة عن إدارة المنطقة، مع تحديد الموقع الجغرافي. يشمل التنظيم تعريفات قانونية ويؤكد الالتزام بالأنظمة الجمركية وضريبة القيمة المضافة. الجهة المختصة تمتلك الأراضي ولها الحق في منح حقوق الانتفاع، وتسمح بأنشطة مثل الصيانة والتصدير. لا تُفرض رسوم جمركية على البضائع المعلقة، وتُعفى من ضريبة القيمة المضافة في حالة التعليق الجمركي. الهيئة ... |