| تاريخ الإصدار: | 1439-05-12 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 1/18/3ر |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول وثيقة الضمان الصحي المعتمدة بموجب القرار الوزاري رقم (٣/٨١/١ر) التعريفات الأساسية المتعلقة بالتأمين الصحي، بما في ذلك المصطلحات المتعلقة بالتغطية التأمينية، مدة سريان الوثيقة، وحدود التغطية، وأطراف العلاقة التأمينية. تشمل الوثيقة تعريفات مهمة مثل التأمين، مدة التأمين، المنفعة، وشروط تقديم الخدمة الصحية، وتحدد أنواع مقدمي الخدمة المعتمدين. كما تركز على حقوق والتزامات حامل الوثيقة، المؤمن له، وشركات التأمين، مع استثناء الفنادق ودور الإقامة من التغطية.
تتناول الوثيقة أيضًا تعريفات قانونية ت... |