قواعد وإجراءات إقامة المؤتمرات في المملكة العربية السعودية

المرفقات
البرئاهجالوطنيللمعارضوالمؤتمرات
قرارإداري
-إنرئيساللجنةالإشرافيةللبرنامجالوطنيللمعارضوالمؤتمراترئيسالهيئةالعامة
للسياحةوالتراثالوطني.
-وبناءعلىالصلاحياتالممنوحةلهنظاماً.
-وانطلاقامنالحاجةإلىتوفرأسسوقواعدعامةوتابتةلإقامةالمؤتمراتفيالمملكة
لمواكبةالتطوراتوالأساليبالحديثةفيتنظيمالمؤتمراتوالمنتدياتوالندوات
والملتقيات.
-وبالإشارةإلىمحضرالاجتماعالعاشرللجنةالإشرافيةللبرنامجالوطنيللمعارض
والمؤتمراتالمنعقدبتاريخ٢٦جمادىالأول٤٣١٧١ه.
لع
يقررماب
أو:اعتمادقواعدوإجراءاتإقامةالمؤتمراتفيالمملكةحسبالصيغةالمرفقةبالقرار.
ثانيا:يبدأالعملفيتطبيقالقواعدوالإجراءاتالمنظمةللمؤتمراتابتداءمنتاريخنشرها
فىالصحيفةالرسمية.
ثالثا:علىالجميعتنفيذقرارناهذاكلفيمايخصهوالعملبموجبه.
.واللهالموفق
1رئيساللجنةالإشرافيةللبرنامجالوطنيللمعارض
رئيسالهيئةامسيةلواثالوطني
سلطانبمنسلمانبنعبدالعزيز
رقمالوثيقة:بو
قواعدواجراءاتاقامةالمؤتمراتتاريخالإصداره
اعتماد:
-المجموعالاستشاريةللبرنامجالوطنيللمعارضوالمؤتمراتحعج
:رسانو-اللجنةالاشرا
إدارةالوطنيللمعارض-إدارةالشؤونالقانونيةبالهينةالعامةللسياحةوالتراثالوطةاللاشرفية
والمؤتمراتإدارىبالهينةالعامةللسياحةوالتراثالوط:طنيللمعارضوالمؤتمرات
إعداد:
قواعدوإجراءاتإقامةالمؤتمراتفىالمملكةالعربيةالسعودية
نسخمعتمدةمناللجنةالإشرافيةللبرنامجالوطنيللمعارضوالمؤتمراتبقراررقم(١٩٦٤٥)وتاريخ
رقمالوثيقة:بو٠٢
%قواعدواجراءاتاقامةالمؤتمراتتاريخالإصداره
الوطنيلتمعارضوالمؤتمرات
مراجعهتم
إدارةالبرنامجالوطنيانستشاريللبرنامجالوطنيللمعارضوالمؤتمراتاللجنةالاشرافيةللبرنامجلى
متاالشؤونالقانونيهبالهينهالعامةللسياحوالتراثالوطنين
والمؤتمراتسوحدةالتطويرالإدارىبالهيئةالعامةللسياحةوالتراثنوططنيللمعارضوالمؤتمرات
إعداد:
المحتويات
الفصلالثاني:قواعدإقامةالمؤتمرات
الفصلالثالث:إجراءاتترخيصالمؤتمرات
تضييع
الصفحة
نموذجرقم:(١)طلبالموافقةالمبدئيةلإقامةمؤتمر١
نموذجرقم:(٢)طلبالترخيصالنهانيلإقامةمؤتمر
نموذجرقم:(٣)التعهدبالالتزامبقواعدوإجراءاتإقامةالمؤتمراتفيالمملكة

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي