المرفقات
البرئاهجالوطنيللمعارضوالمؤتمرات
قرارإداري
-إنرئيساللجنةالإشرافيةللبرنامجالوطنيللمعارضوالمؤتمراترئيسالهيئةالعامة
للسياحةوالتراثالوطني.
-وبناءعلىالصلاحياتالممنوحةلهنظاماً.
-وانطلاقامنالحاجةإلىتوفرأسسوقواعدعامةوتابتةلإقامةالمؤتمراتفيالمملكة
لمواكبةالتطوراتوالأساليبالحديثةفيتنظيمالمؤتمراتوالمنتدياتوالندوات
والملتقيات.
-وبالإشارةإلىمحضرالاجتماعالعاشرللجنةالإشرافيةللبرنامجالوطنيللمعارض
والمؤتمراتالمنعقدبتاريخ٢٦جمادىالأول٤٣١٧١ه.
لع
يقررماب
أو:اعتمادقواعدوإجراءاتإقامةالمؤتمراتفيالمملكةحسبالصيغةالمرفقةبالقرار.
ثانيا:يبدأالعملفيتطبيقالقواعدوالإجراءاتالمنظمةللمؤتمراتابتداءمنتاريخنشرها
فىالصحيفةالرسمية.
ثالثا:علىالجميعتنفيذقرارناهذاكلفيمايخصهوالعملبموجبه.
.واللهالموفق
1رئيساللجنةالإشرافيةللبرنامجالوطنيللمعارض
رئيسالهيئةامسيةلواثالوطني
سلطانبمنسلمانبنعبدالعزيز