اللائحة التنظيمية لمسابقة دوري الدرجة الأولى تحت 15

الفصل الأول: أحكام تمهيدية

المادة (1): نطاق التطبيق والتفسير

  • 1. تسري التعريفات والألفاظ الواردة في لائحة المسابقات والبطولات على هذه اللائحة، ما لم يرد نص يُخالف ذلك.

  • 2. مع عدم الإخلال بما ورد في نصوص هذه اللائحة؛ تطبّق الأحكام الواردة في لائحة المسابقات والبطولات في كل ما لم يرد به نص في هذه اللائحة.

  • 3. أي إشارة إلى النظام الأساسي للاتحاد أو أياً من لوائحه؛ فهي إشارة إلى تلك الأنظمة واللوائح السارية في وقت التطبيق.

  • 4. تنص هذه اللائحة على حقوق وواجبات ومسؤوليات الاتحاد والأندية والمسؤولين واللاعبين في المسابقة.

  • 5. تعد هذه اللائحة وجميع القرارات والتعليمات والتعاميم التي يتم اعتمادها من قبل مجلس إدارة الاتحاد والمتعلقة بالمسابقة ملزمة لكافة الأشخاص الخاضعين لهذه اللائحة.

  • 6. يقوم الاتحاد بتنظيم وإدارة المسابقة ويتولى الأمور التجارية والتسويقية والإعلامية للمسابقة وفقاً للنظام الأساسي للاتحاد ولائحة المسابقات والبطولات وهذه اللائحة ولوائح الاتحاد الأخرى.

الفصل الثاني: المشاركة، نظام المسابقة

المادة (2): المشاركة

  • 1. يشارك في المسابقة (18) ثمانية عشر نادياً.

  • 2. تُحدد اللجنة الأندية التي يحق لها المشاركة في المسابقة وفقاً للآلية المنصوص عليها في لوائح الاتحاد ذات العلاقة.

  • 3. في حال إقرار زيادة أو تقليص في عدد أندية المسابقة، تُصدر اللجنة قرارها بآلية التطبيق وبداية سريانه.

  • 4. في حال امتناع النادي للقوة القاهرة، أو قبل إصدار الجدول الرسمي للمسابقة، ففي هذه الحالة يطبق ما يلي:

    • 1/4 إذا كان النادي المنسحب أحد الأندية الصاعدة للمسابقة؛ يصعد النادي الذي يليه في الترتيب.

    • 2/4 إذا كان النادي المنسحب أحد أندية المسابقة؛ يتم مشاركة النادي الأعلى ترتيبًا من الهابطين.

  • 5. مع مراعاة العقوبات الواردة في لائحة الانضباط والأخلاق بشأن انسحاب النادي أو امتناعه بعد صدور الجدول الرسمي للمسابقة؛ تُطبّق الفقرات الفرعية للفقرة (4) من هذه المادة على آلية اختيار نادٍ بديل عن النادي الممتنع عن هذه المسابقة.

المادة (3): نظام المسابقة

  • 1. تلعب مباريات المسابقة بنظام الدوري الكامل من دورين، حيث يلعب كل فريق مع كلٍ من الفرق الأخرى (2) مباراتين خلال الموسم إحداهما كمستضيف والأخرى كضيف، ما لم يصدر قرار من لجنة الانضباط والأخلاق بلعب مباراة خارج أرض النادي.

  • 2. يُمنح الفريق الفائز في المباراة (3) ثلاثة نقاط، ويمنح كل فريق نقطة واحدة في حال التعادل في المباراة، فيما لا يحصل الفريق الخاسر على أي نقطة.

  • 3. يحدد ترتيب الفرق في جدول الدوري تنازلياً وفقاً لإجمالي عدد النقاط التي يحصل عليها كل فريق في كل مجموعة.

  • 4. عند نهاية الدوري، يكون الفريق الذي أحرز أعلى عدد من النقاط بطلًا للمسابقة.

  • 5. في حال حصول فريقين أو أكثر على نفس عدد النقاط، فيتم تحديد ترتيبهم في الجدول وفقاً للفقرة (3) من المادة (26) من لائحة المسابقات والبطولات.

  • 6. تصعد الفرق الواقعة في المراكز الثلاثة الأولى في الجدول النهائي للمسابقة إلى الدرجة الأعلى اعتبارًا من الموسم التالي.

  • 7. تهبط الفرق الواقعة في المراكز الثلاثة الأخيرة في الجدول النهائي للمسابقة إلى الدرجة الأدنى اعتبارًا من الموسم التالي.

الفصل الثالث: الإجراءات الفنية

المادة (4): الإيقاف بسبب الإنذارات (البطاقات الصفراء) والطرد (البطاقات الحمراء)

  • 1. مع عدم الإخلال بما ورد في لائحة الانضباط والأخلاق يطبق التالي:

    • 1/1 إذا تلقى اللاعب أو المسؤول أربعة إنذارات في مباريات مختلفة في المسابقة يوقف تلقائيًا عن المشاركة في المباراة التالية.

    • 2/1 إذا تم طرد اللاعب أو المسؤول بالبطاقة الحمراء (طرد مباشر أو غير مباشر) يوقف تلقائيًا عن المشاركة في المباراة التالية ما لم يصدر قرار من لجنة الانضباط والأخلاق يحدد تفاصيل العقوبة.

  • 2. في حال إلغاء أو إعادة أو عدم استكمال أي مباراة تطبق المواد ذات الصلة في لائحة الانضباط والأخلاق فيما يخص الإنذارات والطرد.

  • 3. يتحمل كل نادي مسؤولية رصد عدد إنذارات وطرد لاعبيه والمسؤولين وضمان أهليتهم للمشاركة في المباريات.

  • 4. إذا انتقل أو أعير أي لاعب أو مسؤول إلى نادي آخر فإنه يحتفظ بسجل البطاقات الصفراء والحمراء الخاص به أثناء مباريات المسابقة.

  • 5. تطبق بقية المواد الواردة في لائحة الانضباط والأخلاق في هذا الخصوص، منها على سبيل المثال لا الحصر: آلية انتقال البطاقات بين المسابقات المختلفة وآلية انتقال البطاقات من موسم إلى آخر.

الفصل الرابع: قائمة الفريق

المادة (5): أهلية اللاعبين

  • 1. يجب على كل نادٍ تسجيل عدد لا يقل عن (15) خمسة عشر لاعبًا ولا يزيد عن (30) ثلاثون لاعباً في قائمة الفريق، من خلال النظام الإلكتروني (MySAFF)، مع مراعاة الشروط الواردة في تعميم الاتحاد رقم (5596285) وتاريخ 08 مايو 2025م، بشأن تصنيف وأعمار اللاعبين للموسم الرياضي 2025-2026م.

  • 2. يجوز لكل نادٍ إشراك لاعبين من اللاعبين المصنفين في كشوفات الدرجات الأدنى من درجة المسابقة في كل مباراة من المسابقة سواء كانوا سعوديين أم مقيمين أم مواليد أو محترفين أم هواة (دون حد أعلى)، وعلى ألا يتجاوز عدد المقيمين أو المواليد الحد المسموح به في القائمة الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة.

  • 3. يجوز لكل نادٍ إشراك لاعبين من اللاعبين المصنفين في كشوفات الدرجة الأعلى من درجة المسابقة في كل مباراة من المسابقة سواء كانوا سعوديين أم مقيمين أم مواليد أو محترفين أم هواة (دون حد أعلى)، وعلى ألا يتجاوز عدد المقيمين أو المواليد الحد المسموح به في القائمة الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة، وأن يكون عمره يسمح للمشاركة في البطولة حسب ما نص عليه التعميم المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة.

  • 4. يكون عدد اللاعبين الاحتياطيين في قائمة المباراة (3) ثلاثة لاعبين كحد أدنى و (9) تسع لاعبين كحد أقصى.

الفصل الخامس: التكاليف المالية

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي