نظام التعليم العام

إظهار ديباجة النظام
  • بعون اللّه تعالى
    نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
    ملك المملكة العربية السعودية
    بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ.
    وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 1414/3/3هـ.
    وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 1412/8/27هـ.
    وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (343/ 28) بتاريخ 1447/11/17هـ، ورقم (479/ 41) بتاريخ 1448/1/16هـ.
    وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (103) بتاريخ 1448/1/22هـ.

  • رسمنا بما هو آت:

    • أولًا: الموافقة على نظام التعليم العام، وفق الصيغة المرافقة.
      ثانيًا: يمارس مجلس شؤون التعليم العام اختصاصاته المنصوص عليها في النظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا المرسوم، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
      ثالثًا: إلغاء نظام تعليم الكبار ومحو الأمية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) بتاريخ 1392/6/9هـ، على أن يستمر العمل بالأحكام النظامية المنصوص عليها في هذا النظام حتى إقرار مجلس شؤون التعليم العام ما يلزم من أحكام نظامية في شأنها، وذلك وفقًا لاختصاصاته المنصوص عليها في النظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا المرسوم، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نفاذ النظام.
      رابعًا: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كلٌّ فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

      سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

  • إن مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 5057 وتاريخ 1448/1/16هـ، في شأن مشروع نظام التعليم العام.

  • وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

  • وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (790) وتاريخ 1445/3/5هـ، ورقم (2580) وتاريخ 1446/7/16هـ، ورقم (181) وتاريخ 1447/1/18هـ، ورقم (1228) وتاريخ 1447/4/1هـ، ورقم (1703) وتاريخ 1447/5/6هـ، ورقم (3524) وتاريخ 1447/10/14هـ، ورقم (4181) وتاريخ 1447/12/16هـ، ورقم (124) وتاريخ 1448/1/13هـ، ورقم (193) وتاريخ 1448/1/20هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

  • وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (9/ 48/م) وتاريخ 1448/1/3هـ.

  • وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2-7/ 47/ت) وتاريخ 1447/7/5هـ.

  • وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (343/ 28) وتاريخ 1447/11/17هـ، ورقم (479/ 41) وتاريخ 1448/1/16هـ.

  • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (735) وتاريخ 1448/1/20هـ.

  • يقرر ما يلي:

    • أولًا: الموافقة على نظام التعليم العام، وفق الصيغة المرافقة.

    • ثانيًا: يمارس مجلس شؤون التعليم العام اختصاصاته المنصوص عليها في النظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

    • ثالثًا: إلغاء نظام تعليم الكبار ومحو الأمية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 1392/6/9هـ، على أن يستمر العمل بالأحكام النظامية المنصوص عليها في هذا النظام حتى إقرار مجلس شؤون التعليم العام ما يلزم من أحكام نظامية في شأنها، وذلك وفقًا لاختصاصاته المنصوص عليها في النظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نفاذ النظام.

    • وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

    • رابعًا: إلغاء ما يلي:

    • خامسًا: استمرار العمل بالأحكام النظامية المنصوص عليها في الوثائق المشار إليها في البند (رابعًا) من هذا القرار حتى إقرار مجلس شؤون التعليم العام ما يلزم من أحكام نظامية في شأنها، وذلك وفقًا لاختصاصاته المنصوص عليها في النظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نفاذ النظام.

    • سادسًا: يمارس مجلس شؤون التعليم العام اختصاصه في تحديد المزايا المالية، المنصوص عليه في الفقرة (4) من المادة (الثامنة) من النظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار، بالاتفاق مع وزارة المالية.

    • سابعًا: يمارس مجلس شؤون التعليم العام اختصاصه في إقرار شروط وضوابط التعاقد مع المعلمين، وإقرار النموذج الموحد لعقود عمل المعلمين في المؤسسات التعليمية الحكومية، المنصوص عليهما في الفقرتين (4) و(10) من المادة (الثامنة) من النظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار، بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

    • ثامنًا: يمارس مجلس شؤون التعليم العام اختصاصه في تحديد المقابل المالي، المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة (الثامنة) من النظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار، وفق الإطار الوطني للرسوم والمقابلات المالية، الصادر في شأنه قرار مجلس الوزراء رقم (611) وتاريخ 1447/8/22هـ.

    • تاسعًا: قيام وزارة التعليم بالاشتراك مع وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بدراسة مدى مناسبة خضوع أعضاء الهيئة الإدارية والمعلمين في المؤسسات التعليمية لنظامي العمل والتأمينات الاجتماعية، والرفع عما يلزم.

    • عاشرًا: يتفق معالي وزير التعليم ومعالي وزير المالية على جميع ما يتصل باستثمار الأصول والأملاك المخصصة للتعليم العام التابعة لوزارة التعليم، والآليات المناسبة التي تمكنها من الاستفادة من الإيرادات ومبالغ الغرامات والمقابل المالي للأعمال والخدمات التي تحصلها الوزارة وفقًا لأحكام النظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار، بما يدعم الاستدامة المالية لها، وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي التعميمي رقم (55685) وتاريخ 1438/11/30هـ.

  • رئيس مجلس الوزراء

الفصل الأول: التعريفات والأهداف

المادة الأولى

  • لأغراض تطبيق هذا النظام، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

    • النظام: نظام التعليم العام.

    • اللوائح: الأحكام التنفيذية والتنظيمية التي تصدر بناءً على النظام.

    • الوزير: وزير التعليم.

    • الوزارة: وزارة التعليم.

    • المجلس: مجلس شؤون التعليم العام.

    • الرئيس: رئيس المجلس.

    • التعليم العام: التعليم حتى نهاية الصف الثاني عشر.

    • مراحل التعليم العام: الحضانة، ورياض الأطفال، والصفوف من الأول إلى الثاني عشر.

    • الطفولة المبكرة: تشمل التعليم والرعاية المقدَّمَين من بداية الحضانة حتى نهاية الصف الثالث.

    • التعليم الإلكتروني: توظيف تقنيات التعليم والمعلومات والاتصالات لرفع كفاية العملية التعليمية بجميع أنماطها، وضبط جودتها.

    • التعليم المستمر: الخدمات وبرامج التعليم العام، التي تقدمها الوزارة للتعليم مدى الحياة للذين تجاوزوا سنوات التعليم الإلزامية أو خلالها.

    • دار الحضانة: المنشأة -الحكومية أو الخاصة- المخصصة والمجهزة لتقديم خدمات الرعاية والتعليم لمن هم في مرحلة الحضانة.

    • روضة الأطفال: المنشأة -الحكومية أو الخاصة- المخصصة والمجهزة لتقديم خدمات التعليم لمن هم في مرحلة رياض الأطفال.

    • المدرسة: المنشأة المخصصة والمجهزة لتقديم خدمات التعليم من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر.

    • المدرسة الحكومية: المدرسة التي تديرها الوزارة، وتقدم فيها خدمات التعليم من خلال البرامج التعليمية التي تعتمدها الوزارة.

    • المؤسسة التعليمية: المنشأة -الحكومية أو الخاصة- التي تقدم خدمات التعليم لمن هم في أي مرحلة من مراحل التعليم العام.

    • المؤسسة التعليمية الخاصة: المنشأة التي يملكها القطاع الخاص، أو القطاع غير الربحي، الحاصلة على ترخيص من الوزارة لتقديم خدمات التعليم لمرحلة أو أكثر من مراحل التعليم العام، أو لتقديم الخدمات التعليمية، أو التربوية لفئات محددة، كالموهوبين وذوي الإعاقة ونحوهم.

    • المؤسسات التعليمية الافتراضية: المؤسسة أو المنصة الإلكترونية -الحكومية أو الخاصة- التي تحمل ترخيصًا لتقديم خدمات تعليمية بنمط التعليم الإلكتروني لأي مرحلة من مراحل التعليم العام.

    • المركز المتخصص: المنشأة التي رخّصت لها الوزارة، ذات المجال التخصصي المحدد، التي تخدم فئات خاصة مثل: ذوي الإعاقة، والموهوبين وغيرها من الفئات الخاصة.

    • المعلّم: من يرخص له بالعمل في مهنة التعليم العام.

    • الهيئة الإدارية: من يمارس الأعمال الإدارية ذات الصلة بالعملية التعليمية داخل المؤسسة التعليمية.

    • الطالب: من يتلقى التعليم العام.

    • المنهج التعليمي: الأهداف المخطط لها أن تحقِّق نواتج تعليمية مقصودة يكتسبها الطالب من خلال العملية التعليمية، ويُتأكد من تحققها بالتقويم.

    • البرنامج التعليمي: النشاط الذي يُنظَّم في إطار المنهج التعليمي لتحقيق أهداف محددة في مجال محدد.

    • المقرر الدراسي: المحتوى الذي تتضمنه الخطة الدراسية، ويدرسه الطلاب.

المادة الثانية

  • يهدف النظام إلى تنظيم شؤون التعليم العام لتحقيق الجودة وحسن الأداء في التعليم لبناء الطلاب دينيًّا ووطنيًّا وقيميًّا وعلميًّا وثقافيًّا ومهاريًّا، بما يحقق الآتي:

    • 1- غرس العقيدة الإسلامية والإيمان بالله، وتعزيز القيم المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية، والاعتزاز بالدين الإسلامي.

    • 2- تعزيز الولاء والطاعة لولاة الأمر، والانتماء للوطن ومحبته، والالتزام بالأنظمة، والتقيد بها، وتأكيد أهمية الأسرة بوصفها نواة المجتمع.

    • 3- ترسيخ الهوية الوطنية، والاعتزاز بتاريخ الوطن ورموزه، ومعرفة جغرافيته.

    • 4- إتقان اللغة العربية، والاعتزاز بها.

    • 5- تعزيز قيم التسامح والسلام والتعايش، واحترام حقوق الإنسان، وترسيخ القيم والاتجاهات والسلوكيات الداعمة لها.

    • 6- إكساب الطلاب المعارف والمهارات المتصلة بالجوانب: (العلمية، والبيئية، والثقافية، والاجتماعية، والقانونية، والاقتصادية، والحضارية، والتقنية) ومواكبة مستجدات المستقبل ومتطلباته.

    • 7- إكساب الطلاب المعارف، وتنمية الوعي الفكري لديهم، وتطوير المهارات التي تعزز قدرتهم على التحصن من التيارات والتوجهات الفكرية المنحرفة، وتمكينهم من التعامل الواعي مع المحتوى الإعلامي بمختلف صوره.

    • 8- تنمية مهارات التواصل والإلقاء لدى الطلاب، والقدرة على بناء العلاقات الإنسانية الإيجابية، وتنمية قدرات التفكير الإبداعي والناقد، والتحليل المنطقي القائم على الاستنباط وحل المشكلات.

    • 9- اكتساب مهارات التعلم مدى الحياة.

    • 10- رفع القدرة على: (البحث، والابتكار، والاختراع، والتعامل مع التقنيات الناشئة).

    • 11- تنمية حب العمل، والانضباط، والإنتاجية، والوعي بالعادات الصحية، والسلوك الغذائي السليم، وممارسة الرياضة، ومعرفة أهمية الأعمال التطوعية وخدمة المجتمع وممارستها، وقواعد السلامة العامة.

    • 12- تعلم لغة أجنبية واحدة على الأقل، وتنمية مهاراتها الأساسية.

المادة الثالثة

1- التعليم العام حق للجميع.

2- يوفر التعليم العام مجانًا في المؤسسات التعليمية الحكومية.

المادة الرابعة

1- سن التعليم الإلزامية تبدأ من السنة السادسة حتى الخامسة عشرة.

2- تتخذ الوزارة -بالتنسيق مع الجهات المختصة- الإجراءات النظامية تجاه من يتسبب في حرمان الطفل من التعليم العام خلال السنوات الإلزامية، أو يتسبب في انقطاعه عن التعليم، وذلك وفقًا للأنظمة ذات الصلة.

المادة الخامسة

اللغة العربية هي اللغة الأساس للتعليم العام، ويجوز التعليم بلغة إضافية وفق ضوابط يقرها المجلس.

المادة السادسة

تكون مدارس تعليم البنات ما بعد مرحلة الطفولة المبكرة مستقلة عن مدارس تعليم البنين، ولا يسري ذلك على مؤسسات التعليم الخاصة أو على بعضها وفق ضوابط يضعها المجلس ويعتمدها مجلس الوزراء.

الفصل الثاني: المجلس والوزارة

المادة السابعة

  • ينشأ -بناءً على النظام- مجلس لشؤون التعليم العام برئاسة الوزير، وتكون العضوية فيه على النحو الآتي:

    • 1- نائب الوزير للتعليم العام نائبًا.

    • 2- نائب وزير الاقتصاد والتخطيط عضوًا.

    • 3- نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عضوًا.

    • 4- نائب وزير المالية عضوًا.

    • 5- نائب وزير الثقافة عضوًا.

    • 6- نائب وزير الرياضة عضوًا.

    • 7- نائب وزير الاستثمار عضوًا.

    • 8- نائب وزير الصحة عضوًا.

    • 9- رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب عضوًا.

    • 10- أربعة من المختصين ذوي الخبرة في مجالات التعليم، على أن يكون من بينهم ممثلان من القطاعين الخاص وغير الربحي أعضاءً.

  • ويرشح الرئيس الأعضاء المذكورين في الفقرة (10) من هذه المادة، ويصدر بتعيينهم أمر من رئيس مجلس الوزراء، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي