المقدمة
- بعد الانتهاء من خطوة التسوية الودية اللازمة لرفع الدعوى العمالية، فللعامل أو لصاحب العمل التوجه للمحكمة العمالية لرفع دعوى للمطالبة بحقوقه أمام القضاء العام، وذلك من خلال الدخول على موقع ناجز.
- المتطلبات الأولية لرفع الدعوى:
1- وجود هوية وطنية، إقامة نظامية، هوية زائر، هوية معتمر.
2- في حال كان مقدم الطلب وكيلاً عن المستفيد: وكالة سارية المفعول تتضمن بند المرافعة.
3- في حال كان مقدم الطلب ولياً على المستفيد: صك ولاية ساري المفعول.
4- العنوان الوطني للمدعي.
5- هوية المدعى عليه - السجل التجاري للمدعى عليه.