| تاريخ الإصدار: | 1445-02-11 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/27 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي صدر مرسوم ملكي من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالموافقة على نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يهدف إلى حماية وتعزيز حقوقهم وضمان حصولهم على الخدمات بشكل متساوٍ مع الآخرين. يشمل النظام تعريف الشخص ذو الإعاقة، ويحدد مجموعة من الحقوق والخدمات الصحية والتعليمية والتأهيلية، مع التركيز على عدم التمييز وتوفير إمكانية الوصول. يتضمن النظام مواد تتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التنقل، التعليم، الرعاية الصحية، العمل، والوصول إلى المرافق العامة، بالإضافة إلى رفع الوعي المجتمعي حول حقوقهم. كما ينص ... |