المادة (1)
يخصص لكل نوع من أنواع الوثائق التي يتم إيداعها في المركز وفقا لما نصت عليه المادة (2) من السياسة العامة للوثائق . سجل خاص بها .
يخصص لكل نوع من أنواع الوثائق التي يتم إيداعها في المركز وفقا لما نصت عليه المادة (2) من السياسة العامة للوثائق . سجل خاص بها .
يصمم أنموذج سجل للإيداع يتضمن المعلومات المهمة عن الوثيقة المودعة وتدون هذه المعلومات على أحدث وسائل تقنية حفظ المعلومات .
يخصص لكل سجل رمز خاص به ، يميز الوثائق المقيدة فيه ويحدد أماكن حفظها .
الوثائق ذات المسلسل الخاص كالمراسيم الملكية والأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء وقرارات مجلس الشورى يتم تسجيلها تبعا لتسلسل ارقام صدورها ، ويترك مكـان خـال لرقم الوثيقـة التي لم ترد ، وعلى الإدارة المختصة متابعة ورود هذه الوثائق وتدوين الملاحظات عن الوثائق التي لم يتم إبداعها .
يتكون رقم إيداع هذا النوع من الوثائق من رمز سجل الإيداع ورقم الوثيقة والعام الذي صدرت فيه .
تسجل الوثائق الأخرى التي يلزم إيداعها وفقا للمادة (2) من السياسة العامة للوثائق تبعا لتاريخ ورودها للمركز ، ويراعى ترتيب الوثائق القديمة من كل نوع تبعا لتاريخ صدورها عند تسجيلها في سجل الإيداع .
يتكون رقم إيداع هذا النوع من الوثائق من رمز سجل إيداعها ورقم تسلسل قيدها في هذا السجل .
الوثائق التي صدرت قبل إعتماد هذه اللائحة تودع أصولها لدى المركز
خلال عام من صدور هذه اللائحة .
ترتب وتحفظ الوثائق المودعة تحت رقم الإيداع .
تصدر الوحدة الإدارية المختصة بالإيداع إحصائية سنوية عن عدد الوثائق المودعة لديها وأنواعها وجهاتها .