لائحة إيداع أصول الوثائق

المادة (1)

يخصص لكل نوع من أنواع الوثائق التي يتم إيداعها في المركز وفقا لما نصت عليه المادة (2) من السياسة العامة للوثائق . سجل خاص بها .

المادة (2)

يصمم أنموذج سجل للإيداع يتضمن المعلومات المهمة عن الوثيقة المودعة وتدون هذه المعلومات على أحدث وسائل تقنية حفظ المعلومات .

المادة (3)

يخصص لكل سجل رمز خاص به ، يميز الوثائق المقيدة فيه ويحدد أماكن حفظها .

المادة (4)

الوثائق ذات المسلسل الخاص كالمراسيم الملكية والأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء وقرارات مجلس الشورى يتم تسجيلها تبعا لتسلسل ارقام صدورها ، ويترك مكـان خـال لرقم الوثيقـة التي لم ترد ، وعلى الإدارة المختصة متابعة ورود هذه الوثائق وتدوين الملاحظات عن الوثائق التي لم يتم إبداعها .

المادة (5)

يتكون رقم إيداع هذا النوع من الوثائق من رمز سجل الإيداع ورقم الوثيقة والعام الذي صدرت فيه .

المادة (6)

تسجل الوثائق الأخرى التي يلزم إيداعها وفقا للمادة (2) من السياسة العامة للوثائق تبعا لتاريخ ورودها للمركز ، ويراعى ترتيب الوثائق القديمة من كل نوع تبعا لتاريخ صدورها عند تسجيلها في سجل الإيداع .

المادة (7)

يتكون رقم إيداع هذا النوع من الوثائق من رمز سجل إيداعها ورقم تسلسل قيدها في هذا السجل .

المادة (8)

الوثائق التي صدرت قبل إعتماد هذه اللائحة تودع أصولها لدى المركز
خلال عام من صدور هذه اللائحة .

المادة (9)

ترتب وتحفظ الوثائق المودعة تحت رقم الإيداع .

المادة (10)

تصدر الوحدة الإدارية المختصة بالإيداع إحصائية سنوية عن عدد الوثائق المودعة لديها وأنواعها وجهاتها .