المادة الأولى
يهدف هذا التنظيم إلى ترتيب سير العمل في أجهزة مجلس الوزراء، وتحديد إجراءات سير العمل فيها، بما يؤدي إلى تكامل المهمات والمسؤوليات ويحقق المصلحة العامة.
يهدف هذا التنظيم إلى ترتيب سير العمل في أجهزة مجلس الوزراء، وتحديد إجراءات سير العمل فيها، بما يؤدي إلى تكامل المهمات والمسؤوليات ويحقق المصلحة العامة.
يتـولى مجلــس الشـؤون السياسـية والأمنيــة الموافقـة علـى السياسـات والاسـتراتيجيات المتعلقة بتلك الشـؤون، ومتابعة تنفيـذها بعد اعتمادهـا، والتنسيق بين الجهات فيما يتصل بتلك الشؤون، وله على وجه الخصوص إبداء المرئيات في شأن الآتي:
1- الموضـوعات ذات الأهميـة المتصـلة بشؤون الدولة السياسـية الداخلـية والخارجية وشؤون الدولة الأمنية والعسـكرية والإسلامية والإعلامية على المستويين الإقليمي والدولي مما له تأثير في الأمن الوطني ومصالح المملكة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
2- أي موضوع يحيله إليه رئيس مجلس الوزراء، أو يوجه بدراسته رئيس مجلس الشؤون السياسية الأمنية.
ويُستكمل ما يلزم في شأن ما ينتهي إليه المجلس وفقاً للإجراءات النظامية.
يتولى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تحديد التوجهات والرؤى والأهداف ذات الصلة بتلك الشؤون ومراجعة الاستراتيجيات والخطط الاقتصـادية والتنمويـة اللازمة لـذلك، ومتابعة تنفيذها، والتنسيق بينها، وله على وجه الخصوص إبداء المرئيات في شأن ما يأتي:
1- الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمارية والتجارية والصناعية، والتعليمية والصحية، والاجتماعية والبلدية، والمائية والزراعية والبيئية، والثقافية والرياضية، والتقنية، وشؤون الطاقة والتعدين، والنقل والإسكان والخدمات والموارد البشرية والسياحة والآثار، والتنظيم الإداري، وغير ذلك من الشؤون التنموية.
2- مشروع أهداف خطة التنمية ووثيقة الخطة وتقارير متابعتها، ومشروع الميزانية العامة للدولة والحسابات الختامية.
3- ما تعده الجهات العدلية لتطوير المرفق العدلي، بما لا يؤثر على استقلاله ولا يخل بما تقضي به الأنظمة ذات الصلة.
4- الموضوعات ذات الصلة بالمنظمات الإقليمية والدولية التي تكون المملكة عضواً فيها، بما يحقق المصالح العليا للمملكة ورؤاها الاستراتيجية، وذلك بما لا يخل باختصاصات مجلس الشؤون السياسية والأمنية.
5- أداء الأجهزة الحكومية ذات الصلة بعمل المجلس بما لا يخل باختصاصات الأجهزة المعنية.
6- أي موضوع يحيله إليه رئيس مجلس الوزراء أو يطلب رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية دراسته.
ويُستكمل ما يلزم في شأن ما ينتهي إليه المجلس وفقاً للإجراءات النظامية.
يكون لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية سكرتارية (أو أكثر) تابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، تضم عدداً من المستشـارين والمتخصصـين في المجالات الداخلة في اختصاصاته، وله الاستعانة بمن يراه فيما يحتاج إليه من خلال الندب أو التكليف أو التعاقد.
يكون لمجلس الشؤون السياسية والأمنية أمانة تتمتع بالقدر اللازم من الاستقلال الإداري بما يمكنها من أداء مهماتها واختصاصاتها -بحسب ما ورد في ترتيباتها التنظيمية- بكفاية وفاعلية.
1- لكل مجلس أن يكِّون لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة أو متابعة ما يكلفهم به.
2- لرئيس كل مجلس -عند الاقتضاء- أن يدعو من يراه من الوزراء غير الأعضاء في المجلس أو رؤساء الأجهزة الحكومية المستقلة أو غيرهم لحضور أيَّ من جلسات المجلس، دون أن يكون له حق التصويت.
ينشأ لكل مجلس "مكتب لإدارة المشروعات" يكون مقره الأمانة العامة، وتكون مهمته التحقق من التزام الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والأوامر والقرارات والأهداف والرؤى ذات الصلة باختصاصات المجلس، ومتابعة المشروعات التي تباشر تلك الجهات تنفيذها. وتضع اللجنة العامة إجراءات عمل مكتبي إدارة المشروعات، وتعتمد بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
يجتمع كل مجلس بصفة دورية وفق ما يحدده رئيس المجلس، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه، ولعضو المجلس أن ينيب عنه عضواً آخر. وللمجلس أن يعقد اجتماعاً كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناءً على دعوة من رئيسه.
1- تصدر التوصيات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.
2- تُثبت مداولات كل مجلس وتوصياته في محاضر، ويعرض الأمين العام لمجلس الوزراء وأمين مجلس الشؤون السياسية والأمنية -كل فيما يخصه- تلك التوصيات على اللجنة العامة لمجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم في شأنها.
يكون للأمين العام لمجلس الوزراء مساعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تناط به مهمات تنظيم اجتماعات المجلس وإعداد جدول أعماله، وتبليغ الأعضاء بموعد الاجتماع وتزويدهم بجدول الأعمال قبل موعد الاجتماع بوقت كافٍ وتوثيق محضر الاجتماع وحفظه.