1442 - 7 - رجب

المملكةالعربيةالسعودية
وزارةالعدل
المحكمةالتجاريةبالرياضرقمالصفحة:١
الدائرةالتجاريةالتاسعةتاريخالحكم:
الحمدللهوالصلاةوالسلامعلىرسولاللهأمابعد:
فلدىالدائرةالتجاريةالتاسعةوبناعلىالقضيةرقملعام148ه
أطرافالقضية
عاجبة
القاضيابراهيمبنعبدالعزيزالمفلحرئيسا
القاضيعبدالسلامبنعبداللهالمطروديعضوا
القاضيوليدبنمحمد١لشهريعضوا
تتلخصالوقائعفيأنهتقدمإلىالمحكمةالتجاريةبالرياض/ناصربنمحمدالكنهل-سجلمدنيرقم
-بصفتهالأمينالمعينفيإجراءإعادةالتنظيمالماليبنعثمانالطويل-سجلمدنيرقم
١٠٢٧٨٢٣٨٧٩-صاحبمؤسسةسامالوطنيةللتجارة-سجلتجاري-١٠١٠٢٨٣٦١٧بطلبتضمن:أنهإشارةالى
الحكمالصادرمنالمحكمةالتجاريةفيالقضيةرقم١٨٤٤لعام١٤٤١هبتاريخ:والقاضي
بافتتاحإجراءإعادةالتنظيمالماليللمدينعبداللهبنعثمانالطويل،وإشارةإلىالمادةالسابعةوالسبعينوالتاسعة
والسبعينوالمادةالثمانينمننظامالإفلاسوالسادسةوالأربعينمناللائحةالتنفيذيةلنظامالإفلاسوالمادة
عضوعضو
وليدبنمحمدالشهريعبدالسلامبنعبدالثهالمطرودي
المملكةالعربيةالسعودية
وزارةالعدل
المحكمةالتجاريةبالرياضرقمالصفحة:%
الدائرةالتجاريةالتاسعةتاريخالحكم:
السابعةعشرمنلائحةالمعلوماتوالوثائقوحيثتمعقداجتماعالتصويتعلىالمقترحفييومالخميسالموافق
٠١/٠٦/١٤٤٢هـالساعة٠٠:١٠صباحاًبمدينةوقدصوتجميعالدائنينبقبولالمقترححيثبلغتالنسبة
%١٠مناجماليالمصوتين،وبينالأمينبأنالمدينسددمديونيةالبيئةالعامةللتأميناتالاجتماعيةبالكامل
ولذلكلميحضرالدائنللتصويت،وبناءعلىذلكيطلبالتصديقعلىالمقترح٠وقدأودعالأمينقبلذلكنتيجة
التصويتلدىالمحكمة،كماأنهأبلغالدائنينبأنهسيتقدمبطلبالتصديقعلىمقترحإعادةالتنظيمالمالي.
فقيدالطلبفيالمحكمةوتمنظرهعلىالنحوالواردفيالضبطوباطلاعالدائرةعلىنتيجةالتصويتالمودعةمن
قبلالأمينتبينأنهاتضمنتالآتي:
بياناتالمدينوالمقتح
عبداللهعثمانالطويل
اليرموك
فئات
فئةالدائنينإجماليقيمةالديونفيالفئة
خمسمائةوأربعةوتسعونألفاً
ديونالعامةللتأميناتالاجتماعيةوكفالة
وسبعمائةوثمانيةوتسعونريال
صندوقالتنميةالصناعية
عضوعضو
وليدبنمحمدالشهريعبدالسلامبنعبدالثهالمطرودي

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي