المملكةالعربيةالسعودية
وزارةالعدل
المحكمةالتجاريةبالرياضرقمالصفحة:١
الدائرةالتجاريةالتاسعةتاريخالحكم:
الحمدللهوالصلاةوالسلامعلىرسولاللهأمابعد:
فلدىالدائرةالتجاريةالتاسعةوبناعلىالقضيةرقملعام148ه
أطرافالقضية
عاجبة
القاضيابراهيمبنعبدالعزيزالمفلحرئيسا
القاضيعبدالسلامبنعبداللهالمطروديعضوا
القاضيوليدبنمحمد١لشهريعضوا
تتلخصالوقائعفيأنهتقدمإلىالمحكمةالتجاريةبالرياض/ناصربنمحمدالكنهل-سجلمدنيرقم
-بصفتهالأمينالمعينفيإجراءإعادةالتنظيمالماليبنعثمانالطويل-سجلمدنيرقم
١٠٢٧٨٢٣٨٧٩-صاحبمؤسسةسامالوطنيةللتجارة-سجلتجاري-١٠١٠٢٨٣٦١٧بطلبتضمن:أنهإشارةالى
الحكمالصادرمنالمحكمةالتجاريةفيالقضيةرقم١٨٤٤لعام١٤٤١هبتاريخ:والقاضي
بافتتاحإجراءإعادةالتنظيمالماليللمدينعبداللهبنعثمانالطويل،وإشارةإلىالمادةالسابعةوالسبعينوالتاسعة
والسبعينوالمادةالثمانينمننظامالإفلاسوالسادسةوالأربعينمناللائحةالتنفيذيةلنظامالإفلاسوالمادة
عضوعضو
وليدبنمحمدالشهريعبدالسلامبنعبدالثهالمطرودي