| النوع: | حكم |
|---|---|
| رقم الحكم: | 1844 |
| التاريخ: | 1442-07-05 |
| المصدر: | المحكمة التجارية |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي في القضية رقم 148 لعام 1442هـ، نظرت الدائرة التجارية التاسعة في المحكمة التجارية بالرياض طلب إعادة التنظيم المالي المقدم من ناصر بن محمد الكنهل، الأمين المعين للمدين عبدالله بن عثمان الطويل. وافق جميع الدائنين بنسبة 100% على المقترح الذي يتضمن تسوية ديون بقيمة 1,054,482 ريال، مع خطة سداد خلال عامين وإمكانية السداد المبكر. تم إلغاء أوامر التنفيذ ضد المدين، وتكليف الأمين بالإشراف على تنفيذ الخطة. كما تم تعليق المطالبات وفقاً للمادة (46) من نظام الإفلاس. حكمت الدائرة بالتصديق على المقترح، الذي يصبح... |