| تاريخ الإصدار: | 1426-08-23 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/51 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1446-02-08 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتعلق النص بقرار مجلس الوزراء السعودي رقم (219) الصادر في 14/8/1426هـ، الذي يوافق على نظام العمل الجديد في المملكة. يتضمن النظام تعريفات وأحكام عامة لتنظيم علاقات العمل، ويحدد حقوق العمال وأجورهم مع الالتزام بالشريعة الإسلامية. يسري النظام على جميع عقود العمل، بما في ذلك عمال الحكومة.
يتناول النظام أحكام العمل العرضي والموسمي، ويحدد ساعات العمل وفترات الراحة، مع استثناء بعض الفئات. يُلزم أصحاب العمل بتقديم لائحة تنظيم العمل للوزارة وإبلاغ مكتب العمل ببيانات المنشأة. كما ينظم تعيين المديرين ومسؤ... |