اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية

المادة الأولى

  • للكلمات الآتية أينما وردت المعاني المبينة أمام كل واحدة منها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

    • الوزارة - وزارة الشؤون البلدية والقروية.
      الوزير - وزير الشؤون البلدية والقروية.
      النظام - نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 5 وتاريخ 21 / 2/ 1397 هـ.
      اللائحة - اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية.
      البلدية - الأمانة أو البلدية أو المجمع القروي.
      المجلس - المجلس البلدي.
      الرئيس - رئيس المجلس البلدي.
      الأعضاء - أعضاء المجلس البلدي.
      العضو - عضو المجلس البلدي.
      الأمين- أمين المجلس البلدي.

المادة الثانية: سلطات البلدية

  • يتولى السلطات في البلدية كل من المجلس البلدي ورئيس البلدية على النحو الآتي:

    • أ. المجلس البلدي ويمارس سلطة التقرير والمراقبة.

    • ب. رئيس البلدية ويمارس سلطة التنفيذ بمعاونة أجهزة البلدية وهو المسئول عن إدارتها وحسن قيام موظفيها بواجباتهم وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة للعمل بها وله الحق في إصدار القرارات والتعليمات الخاصة بشؤون البلدية بما لا يتعارض مع الأنظمة.

المادة الثالثة: تكوين المجلس

  • أ- يتكون المجلس من عدد من الأعضاء لا يقل عن أربعة ولا يزيد عن أربعة عشر عضوًا ويكون رئيس البلدية عضوًا في المجلس ضمن الأعضاء المعينين.

  • ب- يحدد عدد الأعضاء لكل مجلس بلدي بقرار من الوزير ولا يجوز تعديل عدد أعضاء المجلس خلال مدة ولايته.

  • ج- يصدر بعد انتهاء إجراءات انتخاب أعضاء المجالس البلدية قرار وزاري بتسمية أعضاء المجالس البلدية المنتخبين والمعينين.

  • د- مدة ولاية المجلس أربع سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور قرار تسمية أعضائه.

المادة الرابعة: المرجع الإداري للمجلس

الوزير هو المرجع الإداري للمجلس.

المادة الخامسة: مهام المجلس

  • مع عدم الإخلال بما تنص عليه الأنظمة السارية يمارس المجلس المهام والاختصاصات الواردة في النظام وله على وجه الخصوص ما يلي:

    • أ. يبدي المجلس رأيه ومقترحاته حيال مشروع الميزانية قبل عشرة أيام على الأقل من موعد مناقشته في الوزارة وعلى رئيس البلدية تقديم مشروع الميزانية للمجلس قبل 45 يومًا من ذلك الموعد.

    • ب. يقر المجلس الحساب الختامي للبلدية قبل خمسة أيام على الأقل من موعد رفعه للجهة المختصة وعلى رئيس البلدية تقديم الحساب الختامي للمجلس قبل شهر على الأقل من ذلك الموعد.

    • ج. يبدي المجلس رأيه ومقترحاته حيال تقرير الإيرادات والمصروفات البلدية الذي يقدمه رئيس البلدية كل ستة أشهر.

    • د. يدرس المجلس مشروع الهيكل التنظيمي للبلدية ويبدي مرئياته ومقترحاته بشأنه ومن ثم تقوم البلدية باستكمال الإجراءات النظامية.

    • هـ. يدرس المجلس المقترحات التي تقدمها إليه البلدية بشأن تعديل أو إعداد الأنظمة واللوائح والاشتراطات المتعلقة بأنشطة البلدية ويبدي مرئياته ومقترحاته حيالها وتقوم البلدية برفعها للجهة المختصة بالوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية.

    • و. يقترح المجلس المشاريع العمرانية داخل نطاق خدمات البلدية ويناقشها مع رئيس البلدية في حدود صلاحيات وإمكانات البلدية وعلى البلدية إدراج المشاريع المقترحة في الميزانية السنوية للبلدية حسب الأولويات التي يحددها المجلس لكافة المدن والقرى الواقعة في نطاق خدماتها.

    • ز.  يقدم المجلس اقتراحاته حيال فرض الرسوم والغرامات أو تعديلها أو إلغائها بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات المتعلقة بذلك وتقوم البلدية برفعها للجهة المختصة بالوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية.

    • ح. يدرس المجلس التقرير الذي يقدمه رئيس البلدية عن المشاريع الاستثمارية الحالية للبلدية والمشاريع الاستثمارية المقترحة ويبدي مرئياته وملاحظاته ومقترحاته عليه وفق الأنظمة والتعليمات وعلى البلدية إدراج ما يقرره المجلس ضمن خططها الاستثمارية.

    • ط. يراجع المجلس التقرير الذي يقدمه رئيس البلدية عن المشاريع المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة في ضوء المخططات التنظيمية والأنظمة والتعليمات المتعلقة بذلك ويبدي مقترحاته عليه وعلى البلدية إدراج تلك المقترحات ضمن مشروع الميزانية لاعتمادها.

    • ي. يرفع رئيس البلدية تقريرًا شاملًا عن نشاط البلدية كل أربعة أشهر وعلى المجلس أن يقوم بدراسته وإبداء المرئيات والمقترحات حياله.

    • ك. يطلب المجلس من البلدية تزويده بالمعلومات والبيانات المتعلقة بالمواضيع التي ستتم مناقشتها في الجلسات وذلك قبل أسبوع من موعد الجلسة التي سيناقش فيها الموضوع.

    • ل. مع مراعاة اختصاصاته يدرس المجلس الشكاوى والملاحظات والاقتراحات التي ترد إليه من المواطنين وله أن يعقد لقاءات دورية أو ورش عمل معهم كل أربعة أشهر.

    • م. يقوم المجلس بمراقبة أداء البلدية والعمل على رفع كفاءتها وحسن أدائها للخدمات من خلال التقارير التي ترفع له أو التي يطلبها المجلس.

المادة السادسة: مقر المجلس

يكون مقر المجلس في البلدية وتوفر البلدية له الإمكانات والتجهيزات اللازمة لممارسة مهامه وذلك من اعتمادات البنود المخصصة للمجلس ضمن ميزانية البلدية وتهيئ للمجلس الاستفادة من أنظمة الحاسب الآلي القائمة في البلدية.

المادة السابعة: اختيار رئيس المجلس ونائبه

  • أ. يوجه رئيس البلدية دعوة رسمية إلى أعضاء المجلس لعقد اجتماعه الأول في المقر المخصص له وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور القرار الوزاري بتسمية أعضائه وذلك لاختيار رئيس المجلس ونائبه ويتولى رئيس البلدية رئاسة الاجتماع وإدارة الجلسة دون أن يكون له صوت مرجح في حال تساوي الأصوات.

  • ب. يتم اختيار رئيس المجلس ونائبه عن طريق الاقتراع العلني أو الاقتراع السري في التصويت حسب ما يقره الأعضاء في جلستهم المخصصة لذلك وذلك لمدة سنتين قابلتين للتجديد وإذا تساوت الأصوات بين المرشحين فيعد قرار الوزير مرجحًا.

  • ج. بعد اختيار الرئيس يتم اختيار نائب الرئيس بالآلية التي تم فيها اختيار الرئيس.

المادة الثامنة: مهام الرئيس

  • يتولى الرئيس المهام الآتية:

    • أ. رئاسة جلسات المجلس.
      ب. الإشراف على جميع أعمال المجلس.
      ج. إصدار القرارات الموافق عليها من المجلس.
      د. تلقي المكاتبات الموجهة إلى المجلس والموضوعات المحالة إليه والرد عليها في ضوء ما يتخذه المجلس حيال ذلك.
      هـ. دعوة المجلس للانعقاد.
      و. أي مهام أخرى يسندها إليه المجلس ضمن اختصاصاته أو يكلف بها من قبل الوزير.

المادة التاسعة: مهام نائب الرئيس

يقوم نائب الرئيس بمعاونة الرئيس في حال حضوره ويتولى مهامه وصلاحياته في حال غيابه.

المادة العاشرة: أمانة المجلس

يكون للمجلس أمانة ضمن الهيكل التنظيمي للبلدية ترتبط برئيس المجلس وتتكون من عدد من الموظفين يضطلعون بالمهام الإدارية ويرأسها أمين المجلس.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي