عقد مجلس الوزراء جلسة بتاريخ ١٤٣١/٦/٣هـ، حيث اتخذ قرار رقم (١٩٢) لإجراء تقييم شامل لأوضاع الأطفال السعوديين أبناء لأب سعودي وأم غير سعودية. يتضمن القرار تطبيق ضوابط محددة، ورفع ملاحظات ومقترحات من ممثليات المملكة في الخارج إلى المقام السامي خلال ثلاث سنوات. كما تم الموافقة على الضوابط الخاصة بوضع هؤلاء الأطفال، وتكليف وزارة الخارجية بالتعاون مع اللجنة المعنية لدراسة أوضاعهم. |