تتناول التعليمات التنظيمية لإجراءات الرقابة والتفتيش على السفن السعودية عمليات التفتيش البحري التي تنفذها الهيئة العامة للموانئ، وفقاً لموافقة رئيس مجلس الوزراء، وتستند إلى القواعد الدولية. تشمل التعليمات جميع السفن في الموانئ السعودية، وتحدد شروط حجز السفن ومنعها من الإبحار، بالإضافة إلى دور ضباط الرقابة المعتمدين. يتم التفتيش على السفن التجارية كل ستة أشهر وسفن الركاب بشكل دوري. يتعين على السفن تقديم معلومات دقيقة عن حالتها وبضائعها، ويجب أن يحمل ضابط الرقابة رخصة معتمدة. في حال وجود مخالفات، ...