| تاريخ الإصدار: | 1416-02-21 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/1 |
| النفاذ: | لاغي |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1439-07-25 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي بموجب الأمر الملكي رقم ( ) بتاريخ 1412/8/27هـ، تم اعتماد نظام السجل التجاري في المملكة العربية السعودية، الذي ينظم إجراءات تسجيل الشركات والتجار. يتطلب النظام تقديم تحديثات على البيانات المسجلة خلال ثلاثين يوماً من أي تعديل، وإيداع شهادة اشتراك في الغرفة التجارية. كما يحدد النظام عقوبات مالية تصل إلى خمسين ألف ريال للمخالفات، ويعطي الحق للأطراف المعنية بالاعتراض على قرارات مكتب السجل التجاري.
يتضمن النظام أحكاماً بشأن شطب القيد في حالات معينة، ويُلزم التجار بتقديم طلبات الشطب خلال ثلاثين يوما... |