| تاريخ الإصدار: | 1443-01-16 |
|---|---|
| رقم أداة الإصدار: | 48 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرار رقم (48) بتاريخ 16/1/1443هـ يوافق على قواعد الإعفاء في نظام مكافحة التستر وقواعد منح المكافآت المالية للمبلغين عن الجرائم. يتضمن القرار حق المحكمة الجزائية في إعفاء المبلغين عن الجرائم من العقوبات بشرط توقفهم عن ارتكاب الجريمة عند الإبلاغ وتقديم معلومات تفيد في إثبات الجريمة، وعدم سبق إبلاغهم عنها. كما يمكن للمحكمة تخفيف العقوبات بناءً على ظروف معينة مثل الحالة الاقتصادية والاجتماعية للملّغ وحجم المنشأة محل الجريمة. تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ نفاذ النظام. |