| تاريخ الإصدار: | 1440-04-04 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 1448 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق وزير العدل على ضوابط تسلم المؤجر الأصول المنقولة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، استنادًا إلى المادة (93/د) من نظام التنفيذ. تتولى الشركات المرخصة الإشراف على عملية التسلم، مع تحديد تعريفات أساسية مثل المؤجر والمستأجر والعقد. يجب على المستأجر الوفاء بشروط العقد خلال خمسة أيام عمل، وإلا يحق للمؤجر استرداد الأصول بعد تقديم طلب رسمي. يتعين على الشركات التأكد من أحقية الاسترداد وإبلاغ المستأجر عبر الرسائل النصية. في حالة غياب المستأجر، تُسلم الأوراق الرسمية للجهة المصدرة، وتُحتفظ الممتلكات القابلة ... |