| النوع: | حكم |
|---|---|
| رقم الحكم: | 641 |
| التاريخ: | 1442-03-04 |
| المصدر: | المحكمة التجارية |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي في المحكمة التجارية بالرياض، تم النظر في القضية رقم 1482 ه، حيث تقدم وليد بن حمد بن عبد العزيز الناجم، صاحب مؤسسة وليد الناجم للمقاولات، بطلب لفتح إجراء التسوية الوقائية بسبب صعوبات مالية تعاني منها المؤسسة. رغم سداد جزء من الديون، إلا أن ضعف الإيرادات حال دون سداد جميع المستحقات. المحكمة قررت افتتاح الإجراء وحددت موعدًا لتصويت الدائنين على المقترح المقدم من المدين في يوم الأحد الموافق ٢ ه الساعة الواحدة ظهراً، مع ضرورة تبليغ الدائنين خلال سبعة أيام.
تواجه المؤسسة تحديات اقتصادية كبيرة، حيث انخ... |