1442 - 4 - ربيع الأول

المملكةالعربيةالسعودية
وزارةالعدل
المحكمةالتجاريةبالرياضرقمالصفحة:١
الدائرةالتجاريةالتاسعةتاريخالحكم:
الحمدللهوالصلاةوالسلامعلىرسولاللهأمابعد:
فلدىالدائرةالتجاريةالتاسعةوبناعلىالقضيةرقملعام1482ه
أطرافالقضية
ؤانوعالهوية%
القاضيابراهيمبنعبدالعزيزالمفلحرئيسا
القاضيوليدبنمحمدالشهريعضوا
القاضيسامبنعبداللهبنعبدالعزيزالسلمانعضوا
تتلخصالوقائعفيأنهتقدمإلىالحكمةالتجاريةبالرياضوليدبنحمدبنعبدالعزيزالناجم-سجلمدنيرقم
-بطلبتضمن:أنمقدمالطلبوليدبنحمدبنعبدالعزيزالناجمصاحبمؤسسةوليدالناجم
للمقاولات-سجلتجاريرقموفروعها،يعانيفيالوقتالراهنمصاعبفيالوفاءبماعليهمن
التزاماتوديون،وتمبذلجميعالسبلوالحاولاتللوفاءبالديون،وقداستطاعسدادجزءمنهاخلالالسنتينالماضيتين
لكنضعفالإيراداتلميستطعإكمالسدادجمبعالمستحقاتالتيعليه،وأرفقبلائحةالطلب
نبذةعنالنشاط،تضمنت:أنالمؤسسةتعملفيمجالالاستيرادوالتسويقبالجملةالمنزليةوكمالياتالمنزل)
ومقرهافيمدينةالرياض،وعنواتها:حيالسويديشارعالسويديالعام.
عضوعضو
سالمبنعبداللهبنعبدالعزيزالسلمانوليدبنمحمدالشهري
المملكةالعربيةالسعودية
وزارةالعدل
المحكمةالتجاريةبالرياضرقمالصفحة:%
الدائرةالتجاريةالتاسعةتاريخالحكم:
نسخةمنترخيصممارستهللنشاط:حيثأرفقبطلبهالسجلالتجاريالخاصبتسجيلمؤسسةوليدحمدالناجم
للمقاولاتوفروعها:(مؤسسةالجنيفيللتجارةومصنعوليدعبدالعزيزالناجملإنتاجالثلج،ومغاسلالوردةالماسيه(.
نبذةعنالوضعالماليللمدينخلالالأربعوالعشرينشهراًالسابقةلهذاالطلبوتأثيراتالوضعالاقتصاديفيه
تضمنت:كانالدخلخلالالعامالاليمليونريالوانخفضفيعامإلىمليونريال،وفي
عام٠١٦٢همتحققتخسائربقيمةريال،وفيعامتحققتخسائربقيمةريال،وفي
عامتحققتخسائربقيمةريال،وفيعامتحققتجسائربقيمةريال،ومنذ
حريقالمصنعفيعام٠١٦٢هتأثرتالمؤسسبةبجميعقطاعتهاوزادالأمرسوءاإيقافالتسهيلاتبعدذلكوتزامنذلك
معالظروفالاقتصاديةالتيواكبتالاقتصادالحليكذلكارتفاعالمصروفاتالخاصةبالعمالةمثلالرسوموخلافهمهماله
منتأثيراتسلبيةعلىجميعالقطاعاتوخصوصاقطاعالتجزئةمعالعلمأنالمؤسسةلاتعانيمنخسائرفيأصل
النشاط،وإنماإيقافالتسهيلاتالذيأدىإلىانخفاضالسيولةالتيأثرتسلباعلىالمشتربات،مهماأدىإلى
انخفاضالمبيعاتوتحققالخسائر.
كماأنسدادالمؤسسةخلالللدائنينعلىقدرةالمؤسسةعلىالمشتريات(استيرادالبضائع(،وكانتالمؤسسة
ترجوأنيتفهمالدائنونذلكويتمزيادةالتسهيلاتأوتأجيلالاستحقاقاتوهذمالميكن،وخلالهذهالفترةحاولت
المؤسسةتسويقالنشاطوجلبمستثمرينونجحتفيذلكمنخلالمنححصصلمستثمروكذلكدخولالمؤسسةفي
نشاطاستثماريتحصلبموجبهعلىنسبةمنخاالالتأسيسوالتسويقوجلبمستثمرينلتمويلذلك.
مايبينالمركزالماليعنمدةعشرشهراالسابقةلتقدمالطلب،تضمنت:
قائمةالمركزكمافي
سعوديسعوديالبان
عضوعضو
سالمبنعبداللهبنعبدالعزيزالسلمانوليدبنمحمدالشهري

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي