يتعلق النص بنموذج سياسة الأمن السيبراني للأنظمة التشغيلية، ويتضمن توجيهات لتعبئة النموذج وتعديله، مع التأكيد على ضرورة استبدال اسم الجهة والشعار في جميع الصفحات. تم تطوير النموذج من قبل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني كمرجع للجهات، مع ضرورة تعديله ليتناسب مع المتطلبات التشريعية والتنظيمية. يجب اعتماد النموذج من قبل رئيس الجهة أو من يفوضه، وتخلي الهيئة مسؤوليتها عن استخدام النموذج كما هو. |