رئيس هيئة النقل العام في السعودية أصدر قرارًا إداريًا يعتمد اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لخطوط الشحن لعام 1966م، مستندًا إلى صلاحياته. تشمل اللائحة مواد تتعلق بنطاق المعاينات، التزامات دولة العلم، وإصدار الشهادات، مع تعريفات هامة. تهدف اللائحة إلى تنظيم الشحن البحري وضمان الالتزام بالمعايير الدولية، وتحدد متطلبات فحص السفن، بما في ذلك الفحوصات الشاملة والدورية. تنطبق اللوائح على السفن السعودية والأجنبية، مع استثناءات للسفن الحربية والصغيرة.
تتضمن اللائحة أحكامًا بشأن إعفاءات السفن، حيث ...
اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لخطوط الشحن لعام 1966م وتعديلاتها