أصدر الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود مرسوماً بالموافقة على اتفاقية تنظيم النقل البري بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية، الموقعة في الرباط بتاريخ 16/8/1422هـ. تهدف الاتفاقية إلى تعزيز النقل البري بين البلدين، وتحدد تعريفات مهمة مثل "السلطات المختصة" و"وسيلة النقل". تسمح الاتفاقية بدخول وسائل النقل الخاصة وتشغيل خدمات نقل الركاب، مع ضرورة الالتزام بصلاحية جوازات السفر والتأشيرات. يتعين على الناقلين تعيين ممثلين في البلد الآخر، وتخضع المواد العابرة لقواعد اتفاقية النقل بالعبور بين دول ا...
اتفاقية لتنظيم عمليات النقل البري على الطرق للركاب والبضائع بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية